شروط عمل غير السوريين عدم مزاحمة العمالة السورية والحاجة الفعلية
أصدرت وزارة العمل القرار رقم 23 نظمت من خلاله عمل غير العرب السوريين في سورية ويشمل العمل في إحدى جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك.
واشترط القرار لعمل غير العرب السوريين أن يراعوا شروط المعاملة بالمثل: عدم مزاحمة اليد العاملة الوطنية، توافر الحاجة الفعلية لخبرة واختصاص غير السوري وتناسب مؤهلات وخبرات العامل غير العربي السوري مع العمل الذي سيتم تكليفه في سورية.
وبحسب القرار يعفى من شرطي المعاملة بالمثل وعدم مزاحمة اليد العاملة الوطنية، المقيمون في سورية من غير العرب السوريين مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل نفاذ هذا القرار وحتى تاريخ سريانه شريطة ألا تزيد مدة أو مدد مغادرتهم سورية على سنة واحدة.
وحول إجراءات الترخيص بالعمل اشترط القرار تعهد صاحب العمل بتدريب عماله من العرب السوريين على يد العامل أو العمال المتقدمين بقصد نقل الخبرة المستقدمة إلى عمال المنشأة السوريين خلال ثلاث سنوات من عمل العامل المستقدم وفيما يتعلق بالضمان المالي والبدل النقدي أوجب القرار على صاحب العمل الراغب في استخدام عمال غير سوريين أن يودع كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية وذلك ضماناً لالتزامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه وعلى العامل وللوزير حق مصادرة الكفالة كلها أو جزء منها والتصرف بها لتغطية التعويضات والغرامات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه.
وأعفى القرار شرط الكفالة النقدية للمقيمين في سورية من غير العرب السوريين مدة تزيد على خمس عشرة سنة، العاملات والمربيات في المنازل والفئات التي يتم إعفاؤها وفق الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وبحسب القرار يجب ألا تزيد نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10% من مجموع عماله وألا تزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30% من مجموع أجور عماله.
وفرض القرار عقوبة على أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام مواده بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ل.س ولا تزيد على 50 ألف ل.س طبقاً لأحكام المادة 257 من قانون العمل.
منار ديب
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد