إقرارقانوني تنظيم مهنةالمحاماةواعتبارالمصرف الصناعي مؤسسةاقتصادية

29-06-2010

إقرارقانوني تنظيم مهنةالمحاماةواعتبارالمصرف الصناعي مؤسسةاقتصادية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن اعتبار المصرف الصناعي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها دمشق وأصبح قانوناً.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أن مشروع القانون يأتي ليعدل قانون إحداث المصرف الصناعي الذي مضى على صدوره أكثر من 50 عاماً بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية والمصرفية ودخول مصارف خاصة إلى السوق السورية الأمر الذي أدى إلى ظهور حالة تنافس بين المصارف العامة والخاصة وتحول معظم المصارف إلى مصارف شاملة لتقديم أكبر عدد من المنتجات وتغطية أوسع شريحة من المجتمع.

ولفت الوزير الحسين إلى أن القانون سيسهم في إعطاء المصرف هامشا من الصلاحيات لتمكينه من مواكبة تلك التغيرات والارتقاء بخدماته والتسهيلات التي يقدمها للمتعاملين بما ينسجم مع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المصارف الخاصة موضحاً أن بعض مواد قانون إحداث المصرف لم تعد منسجمة مع الواقع الحالي ومنظومة القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 17- 2- 2010 بين الحكومة السورية وحكومة ألمانيا الاتحادية وأصبح قانوناً.

كما أقر المجلس مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وأصبح قانوناً.

وجاء هذا القانون ليعدل بعض مواد القانون رقم 39 لعام 1981 حيث تضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق وإضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول وتعديل عدد السنوات للمحامي الأستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات إلى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفين من التمرين إضافة إلى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح إلى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة.

وأشار الأعضاء في مداخلاتهم إلى أهمية القانون لجهة تنظيم مهنة المحاماة والارتقاء بها لخدمة السلطة القضائية حيث حظيت مواد القانون بنقاشات واسعة ومستفيضة بين الأعضاء ولاسيما المادة 9 المتعلقة بالحد الأعلى للعمر المسموح به الانتساب إلى نقابة المحامين حيث أقر المجلس بعدها رفع هذا الحد من 45 عاماً إلى 50 عاماً.

وعدل المجلس الفقرة ج من المادة 77 بحيث رفع مدة العقوبة على كل من يمتهن أعمال المحاماة دون أن يكون مجازاً لتصبح السجن لمدة لا تزيد على سنة مع فرض غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ليرة سورية.

وناقش المجلس المواد من 6 إلى 21 من مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي جاء ليحل مكان القانون 53 لعام 1972 القاضي بإنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين بهدف تحديثه وتطويره وتلافي السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيقه خلال السنوات الماضية.

وأجاب وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس على أسئلة ومداخلات الأعضاء حول مجمل مشروع القانون.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم .

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...