(وثائق سورية): المعاهدة السورية -الفرنسية 1936
المعاهدة السورية -الفرنسية 1936
إن حكومة الجمهورية الفرنسوية وحكومة الجمهورية السورية .
بناء على تصريح الحكومة الفرنسية أمام عصبة الأمم بقصدها عقد معاهدة مع الحكومة السورية معتبرة ما تم من التطور في سورية ونظراً للتقدم الذي تحقق في سبيل تثبيت سورية أمة مستقلة وبناء على اتفاق الحكومتين على تهيئة جميع الشروط لقبول سورية في عصبة الأمم في مهلة ثلاث سنوات ابتداء من مراسيم إبرام المعاهدة متبعتين في ذلك منهاجاً تام الصراحة قد اتفقتا لهذه الغاية على عقد معاهدة صداقة وتحالف لتحدد على أسس الحرية التامة والسيادة والاستقلال العلاقات التي تظل قائمة بين الدولتين زوال الانتداب . وعلى تعيين شروط تطبيق المعاهدة وأساليبه في الاتفاقات والبروتوكولات والمراسلات الملحقة بالمعاهدة و المعتبرة جزءاً غير منفصل عنها.
ولهذا الغرض قد انتدب كل من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية وصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية مفوضين عنهما.
وبعد أن تبادلوا أوراق اعتمادهم ووجدوها صحيحة اتفقوا على ما يلي:
المادة الأولى –يسود بين فرنسا وسورية سلم وصداقة دائمان ويقوم تحالف بين الدولتين المستقلتين بالسيادة توثيقاً لصداقتهما وللصلات التي تجمع بينهما للدفاع عن السلم والمحافظة على مصالحهما المشتركة.
المادة الثانية – اتفقت الحكومتان على أن تتشاورا بصورة تامة وبدون تحفظ في كل أمر يتعلق بالسياسة الخارجية من شأنه أن يمس مصالحهما المشتركة.
وقد تعهدتا بأن تقفا إزاء الدول الأجنبية موقفاً يلائم تحالفهما وبأن تجتنبا كل عمل من شأنه أن يسيء إلى علاقاتهما مع الدول الأخرى.
وتقيم كل منهما لدى الأخرى ممثلاً سياسياً.
المادة الثالثة – يتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان جميع التدابير النافعة لتنتقل يوم زوال الانتداب إلى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات الناجمة عن جميع المعاهدات والاتفاقات وسائر العقود الدولية التي عقدتها الحكومة الفرنسية فيما يخص سورية أو باسمها.
المادة الرابعة – إذا أدى خلاف بين سورية ودولة أخرى إلى حالة من شأنها إحداث خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة ،تتداول عندئذ الحكومات لتسوية الخلاف بالطرق السلمية ،وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الأمم ، أو لأي اتفاق دولي آخر ينطبق على مثل تلك الحال.
وإذا وجد أحد الطرفين الساميين المتعاقدين نفسه رغم التدابير المنصوص عنها في الفقرة السابقة مشتبكاً في نزاع ،يبادر حينئذ الطرف السامي المتعاقد الآخر فوراً إلى نجدته بصفته حليفاً، وفي حالة خطر حرب محدق يتداول الطرفان الساميان المتعاقدان فوراً لاتخاذ تدابير الدفاع الضرورية. و معونة الحكومة السورية تنحصر في أن تقدم إلى الحكومة الفرنسية في الأراضي السورية كل ما في وسعها من التسهيلات والمساعدة بما فيه استعمال السكك الحديدية ومجاري المياه والمرافئ والمطارات وسطوح المياه وسائر وسائل المواصلات.
المادة الخامسة –إن مسؤولية حفظ النظام في سورية ومسؤولية الدفاع عن أراضيها هما على الحكومة السورية . والحكومة الفرنسية تقبل بتقديم مساعدتها العسكرية إلى سورية مدة المعاهدة ، وفقاً لنصوص الاتفاق الملحق ، وتسهيلا ًلقيام الحكومة الفرنسية بالواجبات المترتبة عليها من هذه المعاهدة تعترف الحكومة السورية بأن استمرار بقاء مسالك العبور ((الترانزيت ))الجوية للحكومة الفرنسية التي تجتاز الأراضي السورية وصيانتها في جميع الظروف هي من مصلحة التحالف.
المادة السادسة -عقدت هذه المعاهدة لمدة خمس وعشرون سنة.
المدة ذاتها محددة للمعاهدة تكون للاتفاقات والعقود التطبيقية الملحقة ما لم ينص في متنها على مدة أقصر ، أو يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إعادة النظر فيها مجاراة لأوضاع جديدة.
وتفتح المفاوضات لتجديد المعاهدة أو تعديلها إذا طلبت ذلك إحدى الحكومتين اعتباراً من السنة العشرين بعد وضعها موضع العمل.
المادة السابعة- تبرم المعاهدة ويتم تبادل صكوك الإبرام بأسرع ما يمكن وتبلغ إلى عصبة الأمم.
وتوضع هذه المعاهدة موضع العمل مع الاتفاقات والعقود الملحقة بها يوم قبول سورية في عصبة الأمم.
المادة الثامنة – حالما توضع هذه المعاهدة موضع العمل تسقط عن الحكومة الفرنسية المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها فيما يتعلق بسورية جراء مقررات دولية أو من أعمال عصبة الأمم.
فيما يبقى من هذه المسؤوليات والواجبات ينتقل من تلقاء نفسه إلى الحكومة السورية.
المادة التاسعة- كتبت هذه المعاهدة بالفرنسية و العربية وكلا النصين رسمي ويعول على النص الفرنسي.
وإذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها ولم يمكن حسمه نهائياً عن طريق المفاوضة مباشرة، فالطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يلجأ إلى أصول المصالحة و التحكيم المنصوص عليها في ميثاق عصبة الأمم.
الاتفاق العسكري
المادة 1- إن الحكومة السورية بحلولها محل السلطات الفرنسية تأخذ تحت مسؤوليتها القوى العسكرية المنظمة مع تكاليفها وواجباتها.
المادة 2-الحد الأدنى الذي يجب أن تحويه القوى العسكرية السورية هو فرقة مشاة ولواء خيالة والمصالح التابعة لها.
المادة 3- تتعهد الحكومة الفرنسية بمنح الحكومة السورية بناء على طلبها التسهيلات التالية على حين تعود نفقاتها على الحكومة السورية:
(أ)وضع بعثة عسكرية تحت تصرف الحكومة السورية لجيشها ودركها وبحريتها وطيرانها العسكري، تحدد مهمة البعثة وتأليفها ونظامها بالاتفاق بين الحكومتين قبل وضع معاهدة التحالف موضع العمل،ولما كان من المرغوب فيه أن يكون التدريب والتعليم واحداً في جيشي الطرفيين الساميين المتعاقدين،فإن الحكومة السورية تتعهد بألا تستخدم سوى الفرنسيين بصفة معلمين واختصاصين.
يطلب هؤلاء المعلمون الاختصاصيون من الحكومة الفرنسية ويرجع أمرهم في الإدارة و الانضباط العام إلى رئيس البعثة العسكرية.
يجوز أن يعهد إلى ضباط من البعثة العسكرية الفرنسية بقيادة فعلية مؤقتة في القوى العسكرية السورية بناء على طلب موجه إلى ممثل الحكومة الفرنسية وموافق عليه منه،وفي هذه الحال يرتبط هؤلاء الضباط بقيادة القطعة التي يلحقون بها في كل ما يتعلق بممارسة القيادة المعهود بها إليهم.
(ب)إرسال كل من ترى الحكومة الفرنسية ضرورة لإرساله للتعلم خارج سورية من رجال القوى المسلحة السورية إلى المدارس ومراكز التعليم وقطعات الجيوش الفرنسية وعلى ظهر السفن البحرية الفرنسية،إلا أنه من المفهوم أن الحكومة السورية تظل محتفظة بحريتها بأن ترسل إلى أي بلد آخر من لا يكون باستطاعة المدارس ومراكز التعليم الفرنسية قبولهم من هؤلاء الأشخاص.
المادة 4-تسهيلاً لتنفيذ واجبات التحالف تتخذ الحكومة السورية لقواها المسلحة سلاحاً وعدد من الطراز المستعمل في القوى المسلحة الفرنسية،وتجهيز بقدر الضرورات تجهيزات من الطراز المستعمل في القوى المسلحة الفرنسية.
والحكومة الفرنسية تمنح جميع التسهيلات للحكومة السورية لتمكينها من أن تؤمن في فرنسة احتياجات القوى المسلحة السورية من أسلحة وعتاد وسفن وطيارات ولوازم وتجهيزات من أحدث طراز.
المادة 5- عملاً بأحكام الفقرة التالية من المادة الخامسة من المعاهدة تتعهد الحكومة السورية بأن تضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية لمدة التحالف مواقع لقاعدتين جويتين.
تختار الحكومة الفرنسية هذه المواقع في نقاط لا يقل ابتعادها عن المدن الكبرى الأربع عن أربعين كيلو متراً على وجه التقريب.
وبصورة وقتية يسمح للحكومة الفرنسية باستعمال مطاري النيرب و المزة كقاعدتين ويتم النقل إلى الموقعين الجديدين حالما يتم تهيئة القاعدتين الجديدتين بنفس شروط التجهيز و الانشاء الكائنة في القاعدتين القديمتين اللتين تصبحان ملكاً للحكومة السورية على أن تتحمل نفقات هذه العملية.
وفي ما عدا هاتين القاعدتين وريثما يصبح باستطاعة القوى الجوية السورية القيام بتعهد شؤون أراضي النزول المجهزة حالياً،تقبل الحكومة الفرنسية بأن تقدم مساعدتها لتعهد هذه الأراضي ومن المفهوم أن هذه المساعدة لا تخل بحقوق ملكية الحكومة السورية لهذه الأراضي.
والحكومة السورية تتعهد بأن تقوم بناء على طلب الحكومة الفرنسية وعلى نفقة هذه الحكومة وبالشروط التي يتفق عليها الطرفان الساميان المتعاقدان حرساً خاصاً من جنودها للتعاون مع القوى الفرنسية الموكول إليها تأمين سلامة القاعدتين وتجهيزهما مع الاختصاصين في القوى الجوية الفرنسية المخصصين وقتياً لتجهيز أراضي النزول الآنفة الذكر والاعتناء بها.
والحكومة الفرنسية تقبل بأن تستبقي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إنقاذ المعاهدة جنودا ًفي جبل الدروز والعلويين،وتحدد نقاط إقامة هذه الجنود باتفاق الحكومتين.
والحكومة السورية تضع تحت تصرف القيادة الفرنسية الوحدات القائمة في هاتين المنطقتين فتقوم هذه القيادة بتعهد شؤونها وتعليمها.والحكومة السورية تسهل استخدام ما يقتضي من الأشخاص المحليين لتأمين المحافظة على موجود تلك الوحدات.
ومن الواضح أن استبقاء الجنود الفرنسية في مختلف هذه النقاط لا يعد احتلالاً ولا يمس بحقوق السيادة السورية.
المادة 6-تمنح الحكومة السورية كل ما يمكن من التسهيلات لتعهد القوى الفرنسية ولتعليمها ولتنقلاتها ومواصلاتها،سواء كان ذلك حول النقاط القيمة فيها،أو المرور من إحدى تلك النقاط إلى غيرها،وكذلك لنقل جميع المؤن والتجهيزات التي تحتاج إليها هذه القوى وخزنها.
وهذه التسهيلات تشمل استعمال الطرق والسكك الحديدية وطرق الملاحة والمرافئ والأرصفة والمطارات وسطوح المياه وحق الطيران فوق الأراضي واستعمال شبكات البرق والهاتف اللاسلكي، ولا يجوز في حال من الأحوال وضع تعرفة متفاوتة ضد الحكومة الفرنسية،وللسفن الحربية الفرنسية جواز عام في دخول المياه السورية و الرسو فيها وزيارة المرافئ السورية ،على أنه من المفهوم أن الحكومة السورية تتلقى بلاغاً مقدماً عن زيارة المرافئ السورية، والحكومة السورية تضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية جميع المواقع والأمكنة اللازمة لاحتياجات القوى الفرنسية.
توضع اتفاقات خاصة بأساليب تطبيق هذا النص وكذلك مختلف المسائل المتعلقة بالممتلكات العسكرية الفرنسية أو بالممتلكات التي لها عليها حق انتفاع،ولا يجوز أن ينتج تنفيذ هذه الاتفاقات زيادة في أعباء الحكومة الفرنسية المترتبة عليها حالياً.
المادة 7- تنفيذاً للمادة الخامسة من معاهدة التحالف ومع التحفظ بالتعديلات التي قد يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إحداثها في المستقبل تتعهد الحكومة السورية بأن تؤمن للقوى الفرنسية وللعسكريين والبحريين الفرنسيين المنفردين وكذلك للمستخدمين المدنيين وعائلاتهم المقيمة في الأراضي السورية بمقتضى التحالف الميزات و المناعات التي كان يتمتع بها في سورية هؤلاء العسكريون والبحريون والمدنيون حين وضع هذا الاتفاق موضع العمل.
المادة 8-تتعهد الحكومة السورية بأن تسلم أراضي الطيران المحدثة من قبل السلطة الفرنسية في سورية في تاريخ وضع معاهدة التحالف موضع التنفيذ أو الأراضي التي يرى الطرفان الساميان المتعاقدان إحداثها ضروري للدفاع الجوي(وهي غير المؤسسات والأراضي المذكورة في المادة5)وتأخذ على عاتقها تلك الأراضي جميعها والمحافظة عليها وتعين شروط أخذ تلك الأراضي باتفاقات خاصة. ولطيارات القوى الفرنسية بصورة عامة حق الطيران فوق الأراضي السورية تحت قيد مراعاة قواعد السير ذاتها المراعاة في فرنسا، وخاصة فيما يتعلق بالطيران فوق المدن والقرى وأماكن الاجتماع المرتادة، ولهذه الطيارات الانتفاع من أراضي الطيران وسطوح الأراضي السورية ويحق للحكومة الفرنسية أن تستبقي في هذه الأراضي أو أن تحدث ترتيبات تكون عليها نفقة إنشائها وتعهدها.
ويجوز للحكومة الفرنسية أن تقيم على المخازن والمعامل التي تحتفظ بها أو تحدثها اختصاصيين من القوى الجوية تفرزهم لهذه الغاية.
والحكومة السورية تمنح جميع التسهيلات لتعهد هذه المؤسسات والقائمين عليها.
المصدر:
سورية-1916-1946م، الطريق إلى الحرية، وليد المعلم ، دار طلاس، دمشق، 1988م، الطبعة الأولى.
الجمل- إعداد: أ. سليمان عبد النبي
إقرأ أيضاً:(وثائق سورية): البلاغ رقم 1 للإنفصال
(وثائق سورية): الاتفاق الفرنسي-الأميركي
(وثائق سورية): إعلان غورو إلى أهالي سورية
(وثائق سورية): خطاب الرئيس شكري القوتلي بمناسبة الجلاء
(وثائق سورية): اتفاقية سايكس - بيكو
إضافة تعليق جديد