منح دورة امتحانية إضافية للمرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا

03-08-2015

منح دورة امتحانية إضافية للمرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 203 لعام 2015 حول منح دورة امتحانية إضافية للمرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة دراسات التأهيل والتخصص ومرحلة الدراسات العليا وفيما يلي نص المرسوم.

المرسوم رقم /203/

رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.

وعلى أحكام المرسوم رقم250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم ما يلي..

أولا: المرحلة الجامعية الأولى..

المادة(1)

أ- تمنح دورة امتحانية إضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي2014-2015 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.

ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.

ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي2014-2015.

د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية.

المادة(2)

أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي2015-2016 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2010-2011 و2011 -2012و 2012-2013 و2013-2014 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2014-2015 ولم يتبدل وضعهم أما بالنسبة إلى طلاب الساعات المعتمدة فيمنحون فصلا دراسيا عاديا وفصلا صيفيا.

ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.

ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة/1/ من هذا المرسوم.

المادة(3)

أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام/2006/ وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2014/2015 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة/أ/ السابقة مقررات إدارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

ج- الاستفادة من أحكام الفقرة/أ/السابقة غير الزامية للطالب.

د- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2014-2015 فقط مقررات ادارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة/أ/ السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.

المادة(4)

يستفيد من أحكام المادة/3/ من هذا المرسوم الطالب الذي استنفد أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في العام الدراسي 2014-2015 .

ثانيا: مرحلة دراسات التأهيل والتخصص..

المادة(5)

أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2014 – 2015 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي2015-2016 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ب- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في الأعوام الدراسية 2011-2012 و2012-2013و2013- 2014 و2014- 2015 دورة امتحانية في أحد فصلي العام الدراسي 2015- 2016.

ثالثا.. مرحلة الدراسات العليا..

المادة( 6)

أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2014- 2015 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2015- 2016 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

ب- لا يستفيد من أحكام الفقرة/ أ/ السابقة الطلاب المستنفدون الذين استفادوا من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /2/ من المرسوم رقم 335 تاريخ 29-10- 2014.

المادة(7)

يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2015 /مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الأساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة/ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

المادة( 8)

يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة( 9)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 18-10- 1436 هجري الموافق ل 3-8- 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...