أصدرت المديرية العامة للطيران المدني، تعميماً الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
وطلبت فيه من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، “اخذ العلم بالتعديل الذي اقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019 على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017”.
وبات يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كلم كوجهة نهائية (بدل 1250 كلم في القانون السابق) لدى مغادرتهم الاراضي اللبنانية رسم خروج قدره.
– 50000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية