النقل تصدر نظام الاستثمار بشركات النقل السياحي
أصدر الدكتور يعرب بدر وزير النقل امس نظام الاستثمار وشروط الترخيص للمكاتب والشركات والسيارات العاملة في مجال نشاط النقل السياحي وفق نظام (راديوتكس)
وهو نشاط النقل السياحي بسيارات الاجرة العمومية مع سائق ومزوده بنظام لاسلكي مرخص اصولاً وموضوع بالاستثمار المحلي الدائم وفق أحكام هذا النظام.
وأهم الشروط التي تضمنها التنظيم تحديد عدد السيارات المطلوبة للترخيص لكل مكتب أو شركة كحد أدنى وفق نظام ( راديو تكسي) مائة سيارة على الاقل بالنسبة لمحافظتي دمشق وحلب و 50 سيارة على الاقل بالنسبة لباقي المحافظات على أن يتم تسجيل هذه السيارات باسم صاحب الترخيص لدى مديرية النقل المختصة وأن تكون جميع السيارات جديدة وغير مجددة وفق التعليمات النافدة بهذا الشأن لدى وزارة التجارة وأن لا تتجاوز سنة صنع السيارة عامين عدا سنة الصنع. كما تضمنت الشروط توافر تجهيزات فنية في مقر الشركة أو المكتب المعد لمزاولة العمل وفق نظام راديو تكسي ومنها :
أن يكون العقار مملوكاً أو مستثمراً داخل المخطط التنظيمي للمحافظة وألا تقل مساحته عن 50 متراً مربعاً وأن تكون ضمن مساحة واحدة وكاملة وغير مجزية وأن يكون مجهزاً ( بفاكس- تلفون- كومبيوتر- آلة تصوير-مستندات) وغيرها من التجهيزات اللازمة وأن تتوفر فيه صالة استقبال لا تقل مساحتها عن 20م2 مجهزة بأثاث ممتاز ومرافق صحية وأن يتوافر لديه موقف خاص يتسع للسيارات التي يملكها صاحب الترخيص. وتمنح السيارات المعدة للتأجير وفق ( نظام راديوتكسي) والمسجلة لدى مديريات النقل بهذه الصفة لوحة عامة سياحية ويكتب على الابواب الامامية شعار الشركة ورقم الهاتف باللغتين العربية والانكليزية.
كما تضمنت شروط الاستثمار أن يكون سائق هذه السيارة عربياً سورياً لأكثر من خمس سنوات وأن لايكون محكوماً وأن يكون من غيرالعاملين في الدولة ولا يقل عمره عن 23 عاماً وأن يكون ملماً باحدى اللغات الاجنبية وتلتزم الشركة بتوفيرلباس موحد خاص للسائقين العاملين لديهم كما تضمنت الشروط عند تقديم طلب الحصول على الترخيص النهائي لهذا المكتب أن يقوم المستثمر بايداع كفالة مصرفية في أحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي في سورية بقيمة 2 مليون ليرة سورية أو مايعادلها من العمولات الاجنبية بالنسبة لطالبي الترخيص في محافظتي دمشق وحلب و 1 مليون ليرة سورية بالنسبة لطالبي الترخيص في باقي المحافظات. وأخيراً اشترطت التعليمات أنه يجوز لوزارة النقل توقيف نشاط المكتب أو الشركة المرخصة وانهاء عقدها اذا أخل بأحد الشروط مثل عدم الالتزام بدفع الغرامات والرسوم المالية المستحقة للهيئة العامة لقاء خدمات الاتصال اللاسلكي التي تزود بها المكتب بموجب عقد التأجير المبرم مع الهيئة.
كما يحق للوزارة اتخاذ العقوبات التي نص عليها القانون وفرض الغرامات المالية حيث الاخلال بأحد شروط التنظيم.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد