هيئة دعم الصادرات تقّر التعليمات التنفيذية للصندوق
أقر مجلس إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 للعام الحالي والتي سيتم بموجبها توزيع دعم الصادرات.
واعتبر حسام يوسف مدير الهيئة أن من أهم النقاط التي وردت فيها هو ما نصت عليه المادة 19 من التعليمات حيث لا يعتبر مزاولاً لنشاط التصدير ولا يمكن الاستفادة من دعم الصندوق في حالات العينات مواد الدعاية والسلع المصدرة بغرض العرض في الخارج, والطرود التي تحتوي على مستندات أو أشرطة أو ديسكات الكومبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات السلع التي حرر عنها بيان جمركي للإفراج النهائي ومطلوب إعادة تصديرها وكذلك السلع التي تصدر وتعاد ثانية إلى البلاد بغرض التصنيع أو الاستعمال أو التشغيل أو إجراء عمليات تكميلية عليها أو الإصلاح أو تنفيذ عمليات بالخارج أو ما شابه ذلك من أغراض السلع السابق الإفراج النهائي عنها بغرض استبدالها أو إعادتها لموردها الأصلي والمتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة مسافر أو عن طريق الشحن, كذلك مشتريات الأجانب والسوريون المغادرون ومشتريات السياح المتروكة لدى تجار العاديات وشركات السياحة, التبرعات والمعونة العينية, السلع المصدرة من جهة حكومية للسفارات أو القنصليات السورية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات إضافة إلى الكتب والدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمي والكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل كما لا تخضع للدعم المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلي.
كما أشار يوسف إلى أن التعليمات تضمنت في المادة 20 منها إلى تحديد العقوبات على المخالفين والمسيئين لعملية التصدير حيث يوجه الوزير انذاراً إلى المستفيدين المخالفين في حالات أهمها: تصدير شحنات مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدر إليها أو القيام بتصدير إحدى الشحنات وتم رفضها لأسباب صحية أو لمخالفتها شروط الحجر الصحي وكذلك لمخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع المصدرة وكل من يضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعار ووضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة السلع المصدرة المقدم عنها طلب الحصول على شهادة منشأ لها.
كما أوضح يوسف أن المادة 27 تم بموجبها ايقاف المصدر عن التصدير لمدة لا تتجاوز سنة بقرار من الوزير في حال ارتكاب المخالفة الموضحة في المادة 20 وفي حال تقديم بيانات غير صحيحة عن شحنات مصدرة للحصول على حوافز التصدير إضافة إلى التلاعب في شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات كما نصت المادة 22 على حرمان المستفيد من التصدير في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عنها في المادة 21 بقرار من الوزير, بحيث لا يصدر قرار الايقاف أو الحرمان بموجب المواد 202122 إلا بعد إعلان المصدر وفق مذكرة تبليغ وذلك لتقديم أوجه دفاعه كتابة خلال 51 يوماً من تاريخ وصول الإعلان إليه على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير تمثل في عضويتها لجان المصدرين تختص بتحديد مدى مسؤولية المصدر في المخالفات المنسوبة إليه على أن تقوم إدارة الجمارك بموافات الهيئة ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر إليها والمستورد منها كما تقوم إدارة الجمارك بإخطار الهيئة بما تم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكالفة كما نصت المادة 52 على التزام البنوك التي يتم تنفيذ الصفقات المتكافئة من خلالها بإخطار الهيئة بموقف تنفيذ كل صفقة استيراد وتصدير في نهاية كل ربع من العام. كما حددت المادة 1من التعليمات كل من يستفيد من خدمات الصندوق بشخصه الطبيعي أو الاعتباري من القطاعين العام أو الخاص وفق المجالات المحددة في إطار عمل الصندوق من أجل تصدير منتجاته الناتجة عن الفعاليات الصناعية المحلية والتي تعيق كلفة إنتاجها الكلية ولولوجها إلى الأسواق الخارجية بشرط ان تكون نسبة المواد الأولية المحلية واليد العاملة الداخلة في إنتاجها لا تقل عن 04% من كلفة الإنتاج الكلية وأن تكون كلفة الإنتاج الكلية تزيد أو تساوي الأسعار المنافسة للمنتجات المماثلة في أسواق المصدر إليها.. كما نصت التعليمات التنفيذية على مجموعة من المواد التي تنظم عمل الصندوق وتبعيته وأحكاماً أخرى تتعلق بالأهداف والدور المنوط به وقد تم رفع هذه التعليمات إلى المجلس الأعلى للتصدير للتصديق عليها واعتمادها بشكلها النهائي عند التنفيذ.
معذى هناوي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد