قانون يمنح الشركات المتعثرة مهلة لتسوية أوضاعها
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (36)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-4-1443 هجري الموافق 28-11-2021
يصدر ما يلي:
المادة (1) تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (2) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد