العقاري يصدر كفالات أولية باليورو أو الدولار بتأمين 200%

30-03-2016

العقاري يصدر كفالات أولية باليورو أو الدولار بتأمين 200%

عدّل “المصرف العقاري” في نظام الكفالات المصرفية المعمول به لدى المصرف، تلافياً لبعض الملاحظات المسجلة، على نظامه ككلّ.

وأتاح المصرف بموجب هذه التعديلات، إمكانية إصدار كفالات أولية بالدولار أو اليورو، لقاء تأمين نقدي يعادل 200% من قيمة الكفالة، وضمن آجال هذا النوع من الكفالات مع قبول التمديد لمرة واحدة فقط، كما أضاف المصرف فقرة خاصة بالعمولات، لتصبح 10000 ليرة عند تقديم طلب اعتماد جديد (عمولة دراسة الطلب) و5000 ليرة أجور دراسة مالية للعميل، و1000 ليرة عند تقديم طلب إصدار كفالة أو تمديدها.

وشمل التعديل إضافة فقرات وحذف أخرى، ومن الفقرات المضافة، أنه يمكن إصدار كفالات بالعملة الأجنبية بناءً على طلب المكفول والجهة المستفيدة، وفي حال المطالبة بقيمتها من قبل الجهة المستفيدة، تردّ القيمة بسعر الصرف بالليرة السورية، وفقاً لتاريخ إصدار الكفالة أو تاريخ المطالبة، أيّهما أقل ويتم استيفاء رسم الطابع والعمولات والنفقات المترتبة عليها، أو على تمديدها وفقاً لسعر الصرف بتاريخ تنظيم الكفالة أو كتاب التمديد.

في حين، حذف “المصرف العقاري” العديد من الفقرات، كمنح المصرف فائدة دائنة، بحسب النسبة التي تمنح للحسابات الجارية سنوياً على مبلغ التأمين النقدي الكامل حتى إعادة صك الكفالة إلى المصرف، وفقرة أخرى تشترط في الكفالة التي يصدرها المصرف لمصلحة المصارف الأخرى أو الشركات الأجنبية، الحصول على موافقة السلطات النقدية مسبقاً، بقبول تحويل مبلغ الكفالة بعملة مقبولة في حال المطالبة بدفعها.

وأجاز المصرف تمديد الكفالات، التي أُلغيت بتاريخ نفاذها لعدم تقدّم أي من الجهة المستفيدة والمكفول، بطلب تمديدها إذا قدّم طلب التمديد مرفقاً بالأسباب التي حالت دون تقديمه وقت إصدار هذه التعليمات، ويجري التمديد في هذه الحالة بحسب الصلاحيات التسلسلية المحددة في هذه التعليمات إذا كان الطلب من الجهة المستفيدة أو المكفول.

ومن التعديلات أيضاً أنه، لا يجوز بأي حال من الأحوال، إجراء تعديل على صك الكفالة (نوعها– مبلغها – غايتها ) ويتطلب ذلك ترقين الكفالة وإصدار كفالة جديدة بالمطلوب، ولا يمكن للمصرف قبول إصدار كفالات من اعتماد، ولو كان رصيده يسمح في حال وجود كفالات محجوزة قيمتها أو محل نزاع قضائي.

ويسري ذلك على الكفالات المطلوب تمديدها ضمن المدة ، ولم يتم استكمال إجراءاتها، كما لا يتم إصدار كفالات جديدة في حال وجود التزامات على المكفول لقاء تسهيلات مصرفية أخرى، ويجب أن يتضمّن صك الكفالة الأولية رقم وتاريخ إعلان المناقصة أو استدراج عروض الأسعار التي سيقدّمها للجهة المستفيدة.

وأجاز المصرف أيضاً إصدار كفالات، لأي غاية من الغايات الواردة في التعليمات التطبيقية الخاصة بنظام الكفالات، على أن يغطّى مبلغ الاعتماد الممنوح بتأمين محدد في تعليمات المصرف، وفي المقابل تغطّى كل كفالة تصدر بموجب الاعتماد بنسبة 15% من قيمتها نقداً، وهذا التأمين غير منتج لأي فائدة دائنة.

ونصّت التعديلات على أن تطفأ قيمة الكفالة الصادرة بموجب الاعتماد من مبلغ الاعتماد في مجموعة حالات، وهي إعادة صك الكفالة وتمديداتها إلى المصرف ضمن مدة سريانها، كذلك إعادتها مع تمديداتها إلى المصرف عند نفاد المدة، أو عن طريق كتاب صادر عن الجهة المستفيدة بانتهاء الغاية المقدّمة من أجلها، في حال فقدان الصك الأصل، ويحتسب المصرف عمولة عن جزء الكفالة المغطّى بضمانة عقارية أو شخصية بمعدل 0.12% سنوياً، على ألا تقلّ العمولة عن 500 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة.

أما بخصوص إلغاء الكفالات المصرفية، نصّت التعديلات الجديدة، أنه بعد انقضاء 15 يوماً من كتاب إلغاء الكفالة وعدم إعادتها للمصرف، يرسل المصرف كتاباً إلى المكفول طالب الكفالة، يطلب فيه إعادة صك الكفالة وتمديداتها، ليتسنّى للمصرف ترقين قيد الكفالة من الاعتماد وإعادة التأمين النقدي (في حال وجوده).

ويمكن خلال هذه المهلة تقديم طلب للتمديد في حال التأخر عن تقديمه لظروف مبرّرة من الجهة المستفيدة أو المكفول، وفي حال أراد المكفول والجهة المستفيدة من الكفالة تمديد المدة، يجب تقديم طلب خطي إلى المصرف بذلك، ضمن المدة المحددة بالفقرة 2، من هذه التعليمات، يتم تسجيل الطلب لدى ديوان الفرع يتضمّن المدة المطلوبة وأسباب التمديد.

ويعطى رقم متسلسل في سجل البريد الوارد ثم يحال إلى القسم المختصّ لاحتساب العمولة، ورسم الطابع واستيفائها فوراً من طالب التمديد، تمهيداً لإصدار الأمر الإداري بالموافقة على التمديد، حيث تكون فترة التمديد بالأشهر، وتستوفى العمولة في جميع الأحوال عن كامل الفترة الممدّدة محسوبة بمعدل 3 أشهر بدءاً من انتهاء مدة الكفالة أو بدءاً من انتهاء الفترة الممدّدة في حال تكرار طلب التمديد، وفي كل الأحوال يؤخذ من ناحية المدة ما يرد بالكتاب المرسَل من الجهة المستفيدة، بطلب المدة الإضافية للكفالة، وعلى المكفول التقيد بهذه المدة.

كما يصدر المصرف كتاب تمديد للكفالة، بنسخة أصلية واحدة موقّعة حسب الأصول، وتحمل الطوابع المالية القانونية أو ما يشير لتسديد رسم الطابع المالي إلى الجهة المختصّة، وتحفظ صورة عنه في إضبارة الكفالة ويخضع التمديد لرسم طابع بالنسبة المفروضة نفسها، على الكفالة الأصلية، ويجري الفرع كشفاً فنياً على العقارات الموضوعة، موضوع التأمين، لأمر المصرف لقاء اعتماد الكفالات عند طلب كفالات جديدة في الحالات التي يراها ضرورية للتأكد من وضع الضمانة.

أما في حال إلغاء الاعتماد، وإعادة كافة الكفالات المصدرة فيه وتمديداتها، وعدم وجود أي استحقاقات على الاعتماد الممنوح يمكن ترقين إشارة التأمين الموضوعة على الضمانة العقارية، وتعاد التأمينات النقدية المدفوعة، وفي حال فقدان أي صكّ من صكوك الكفالات الأصلية أو تمديدها لدى أي من الجهات المستفيدة، على المكفول الحصول على كتاب تنازل من الجهة المستفيدة  وإلغائها لانتهاء الغاية المقدم من أجلها.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...