137 مخالفاً لقانون الإنفاق الاستهلاكي في ثلاث محافظات
بلغت مخالفات قانون الإنفاق الاستهلاكي الصادر منذ شهرين 137 مخالفة في ثلاث محافظات، هي دمشق وريفها واللاذقية.
وبين مسؤول في الهيئة العامة للضرائب أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها من قبل مديرية مالية دمشق بحق المخالفين للعام 2015 حتى تاريخه بلغ 84 ضبطاً وصل عدد الاعتراضات من قبل أصحاب المنشأة المحرر بحقهم ضبوط مخالفات إلى 58 ضبطاً في حين تم وضع 26 ضبطاً في موضع التحصيل للرسوم مع الغرامات.
كما قامت مديرية مالية ريف دمشق بتنظيم 26 ضبطاً تم الاعتراض على 7 ضبوط وتم وضع 19 ضبطاً في موضع التحصيل للرسوم مع الغرامات، مبيناً أن القيمة الإجمالية لـ26 ضبطاً وصلت إلى 5.9 ملايين ليرة سورية والقيمة الإجمالية للغرامات تجاوزت 18.2 مليون ليرة سورية، في حين قامت مديرية مالية محافظة اللاذقية بتنظيم 27 ضبطاً تم الاعتراض على ضبط واحد وتم وضع 26 ضبطاً في وضع التحصيل للرسوم مع الغرامات.
وأكد المسؤول أنه تم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة السياحة بقرار من وزير السياحة مهمتها دراسة أوضاع المنشآت السياحية التي تحقق مواصفات المنشآت المصنعة والخاضعة للرسم ولكنها غير مصنفة، بهدف تصنيفها وإخضاعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015.
كما تم تشكيل لجنة ثانية للبت في الاعتراضات المقدمة على الضبوط المنظمة من قبل الدوائر المالية والتي تم تشكيلها في معظم المحافظات بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب والرسوم ووزارة العدل والجهات المعينة بهدف دراسة الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين على الضبوط المنظمة بحقهم.
وأوضح أن المرسوم حدد واجبات المنشأة الملزمة باستيفاء وتسديد الرسم للخزينة وتم فرض غرامات بحق المخالفين، ومن هذه المخالفات عدم التقدم ببيان ممارسة من قبل صاحب المنشأة يغرم المخالف بمبلغ 100 ألف ليرة سورية ومن المخالفات عدم تحرير فاتورة أو عقد لكل عملية بيع أو تقديم خدمة يستوجب فرض غرامة 10 بالمئة عن كل قيمة فاتورة أو عقد لم ينظم له فاتورة على ألا تقل قيمة الغرامة عن 50 ألف ليرة سورية، ومخالفة عدم مسك سجلات وقيود تظهر موجودات وحركة البضائع والخدمات المؤداة في المنشأة يستوجب فرض غرامة 10 بالمئة من قيمة البضائع ورسمها غير المسجلة في السجلات على ألا تقل قيمة الغرامة عن 50 ألف ليرة سورية بالإضافة إلى مخالفة عدم تقديم بيان للدوائر المالية خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر بالمبيعات وتسديد رسم بغرامة وقدرها 10 بالمئة من قيمة المبيعات والخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم البيان على ألا تقل الغرامة عن 50 ألف ليرة سورية إضافة إلى عدة مخالفات أخرى تستوجب فرض غرامات بحق مرتكبيها.
محمد راكان مصطفى
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد