وزارة الإسكان تصدر قراراً بتعويض شاغلي أرض مشروع الديماس
أصدرت “وزارة الإسكان والتنمية العمرانية” القرار رقم 10 المتضمّن التعويض على شاغلي المخالفات السكنية، على أرض مشروع مدينة الديماس الجديدة السكنية، العائدة لـ”المؤسسة العامة للإسكان”، إضافةً لتعديل أسس تحديد الأفضلية، لمنح المنذَرين بالهدم، مساكن بديلة في أرض مشروع مدينة الديماس.
ويأتي هذا القرار بعد قرار “مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان”، والذي كلّفها في مادته الثانية، بتلقّي طلبات الاكتتاب المقدّمة من شاغلي المخالفات السكنية، المتوضّعة على أرض مشروع الديماس في ريف دمشق، والواردة أسماؤهم في جداول المسح الاجتماعي المصدّقة، والمعلنة في فرع الديماس لدى المؤسسة، وذلك بعد إخلاء وتسليم المسكن المخالف إلى “لجنة الإخلاء والهدم”، مصطحبين معهم وثيقة الإخلاء والهدم، بعد استكمال الإجراءات من قبل “مؤسسة الإسكان” بهذا الخصوص، حيث يتم تقديم الطلبات إلى إدارة المشروع لدى المؤسسة، مع إيداع الدفعة النقدية الأولى والأقساط الشهرية، حيث يتم تحديد تسلسل الأفضلية للشاغلين، بحسب المساحة المخالفة وما يقابلها من التعويض المحدّد لهم بمسكن كامل، أو حصة سهميّة من مسكن واعتماد المعايير الخاصة بذلك، والمدة بتاريخ إخلاء المسكن المخالف والتسليم وتاريخ تسديد الدفعة النقدية الأولى.
وحددت “وزارة الإسكان والتنمية العمرانية”، التعويض من 400 سهم إلى 2400 سهم، للمساحة المخالفة بين 20- 60 م2 والدفعة النقدية الأولى من 50 ألف ليرة حتى 300 ألف ليرة، والقسط الشهري من 1500 ليرة حتى 8 آلاف ليرة.
في حين، نصت المادة 5 من القرار على التزام الشاغل بتسديد الأقساط الشهرية في مواعيدها، بعد تسديد الدفعة النقدية الأولى، أما المادة 6 نصّت على تغريم المتأخّر عن السداد، بنسبة 12% سنوياً من قيمة القسط، على أن تلحظ “المؤسسة العامة للإسكان”، بحسب المادة 7 موضوع هذا القرار في خططها، ويجري تخصيص المساكن للمكتتبين، وفق الأسس الواردة في المرسوم ونظام عمليات المؤسسة.
كما أوجبت الوزارة على المكتتبين، وفقاً للمادة 9 من القرار، الالتزام عند تخصيصهم بالمساكن باستكمال مدفوعاتهم، لتبلغ نسبة 30% من القيمة التقديرية أو التخمينية للمساكن المخصّصين بها، في حين، نصّت المادة 10 على تحديد القيم التخمينية، للمساكن الخاضعة لأحكام هذا القرار وفق الأسس المحددة في المرسوم، ونظام العمليات على أن تقوم المؤسسة بتسليم المساكن أصولاً، بحسب المادة 11 من القرار، إما جاهزة للسكن أو بإنجاز أعمال الهيكل، مع إكساء جزئي لكامل الأعمال المشتركة للبناء، أو المتعلقة بالاستثمار المشترك له في حال توافرت الشروط المنصوص عنها في المرسوم، وفي نظام العمليات، حيث يتم استيفاء القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد نقداً.
يذكر أن، “المؤسسة العامة للإسكان” دعت مؤخّراً المواطنين المكتتبين والمدّخرين والمخصصين، والمبرمة عقودهم على مساكنها، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية تجاهها، للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 / 2016.
وكالات
إضافة تعليق جديد