مشروع قانون حماية العملة الوطنية أصبح جاهزاً
علمنا من مسؤول حكومي أن مشروع قانون حماية العملة الوطنية أصبح جاهزاً بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وبعد أن مرّ على من اللجنة المختصة إلى هيئة تخطيط الدولة ومن ثم إلى مصرف سورية المركزي. مؤكداً أن الحكومة سوف تقرّ المشروع قريباً.
هذا ولم يطلعنا المسؤول عن تفاصيل التعديلات المنفذة على مشروع القانون. علماً بأن المشروع تم إنجازه خلال فترة شهرين تقريباً من لجنة خاصة بالموضوع، إلا أن التعديلات المطلوبة قد استغرقت أكثر 14 شهراً، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات، فمن كان المستفيد من تأخر إقرار القانون كهذا، في ظل الحاجة الماسة لحماية العملة الوطنية من عمليات المتاجرة والمضاربة والتهريب؟
وتم تشكيل اللجنة القانونية المسؤولة عن إعداد دراسة للبيئة القانونية (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة، وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع، بتاريخ 19/4/2015، وتعمل بإشراف وزير العدل، وتتألف من رئيس وستة أعضاء، يجتمعون لإنجاز المطلوب منهم خلال شهر على الأكثر. وكان سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية «السوداء» وقتها نحو 280 ليرة سورية.
وبالفعل أنجزت اللجنة مهمتها بإعداد مشروع قانون من 28 مادة، وتم تحديد الأسباب الموجبة، مع مقترحات وتوصيات، ورفعت الوثائق إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2015، بعد أن أجرت وزارة العدل بعض التعديلات والترتيبات على المشروع. وكان سعر صرف الدولار وقتها بنحو 299 ليرة سورية.
وصدرت توصية عن اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم (28) بتاريخ 6/7/2015 تضمنت «إعادة مشروع الصك التشريعي المتعلق بحماية العملة الوطنية إلى وزارة العدل، لتكليف اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد وزير العدل رقم 1375/ل تاريخ 19/4/2015 بالمهمة المناطة بها لدراسة البيئة القانونية (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع، ووفق النتائج والمقترحات للعرض على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم بهذا الشأن». وعلى ذلك قام وزير العدل بتوجيه رئيس اللجنة لجمعها والعرض عليها وموافاة الوزير بالمقترحات مع المرفقات. كان ذلك بتاريخ 15/8/2015، وكان سعر صرف الدولار في السوق غير النظامية قد تحرك قليلاً فوق مستوى 300 ليرة سورية. على حين تحرك اليوم حول مستوى 540 ليرة سورية.
وبموجب المادة الرابعة من مشروع القانون قبل التعديل «يعاقب بالحبس سنة على الأقل المرخص له أو من يعمل تحت إشرافه أو إدارته إذا قام بأعمال الصرافة أو نقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج سواء الصادرة أو الواردة بصورة غير مشروعة خلافاً لأحكام الترخيص».
وجاء في المادة السابعة «مع مراعاة أحكام أنظمة القطع النافذة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من هرّب العملات الوطنية أو الأجنبية خارج الجمهورية العربية السورية بأي وسيلة كانت».
ونصت المادة التاسعة على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية ولا تزيد على مئة مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً أو برنامجاً أو تطبيقاً إلكترونياً يقوم بشكل مستمر بنشر معلومات عن أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلافاً للأسعار الواردة في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي».
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد