مشروع صك تشريعي لاستقدام العاملات يرفع بدلات ترخيص المكاتب المعنية
وضعت "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" لمساتها الأخيرة على مشروع صك تشريعي لتعديل المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات، وذلك بعد توصيتي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة على مشروع التعديل، ويشير خبير قانوني مطلع على المشروع إلى أن مشروع هذا الصك التشريعي المعدل مستوفٍ للشروط الشكلية من جهة “الصياغة – اللغة – التبويب” ويتفق مع النصوص الدستورية والقانونية النافذة، موضحاً أن الهدف من المشروع هو رفع قيمة الغرامات وبدلات الترخيص التي يتضمنها المرسوم التشريعي المراد تعديله لمراعاة المتغيرات الاقتصادية التي تمر البلاد بها، مبيّناً أن التشريعات الحالية تحاول أن تلاحق التضخم بتضخم، وما يستتبع ذلك من طلب تعديلات متعاقبة على التشريعات لمجاراة ارتفاع وانخفاض قيمة النقد، وأنه لا يوجد مانع قانوني من استكمال أسباب صدور الصك التشريعي موضوع البحث.
أسباب موجبة
وتشير مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الخاص بتنظيم استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات، قد رتّب بدلات ترخيص مالية وغرامات في حال مخالفة أحكام المرسوم أو أصول إجراءات التسجيل أو التنازل بالنسبة لتلك العاملات، تفرض على المكاتب المرخصة أصولاً وعلى الأشخاص المتعاقدين معها للاستفادة من خدمات العاملات في المنازل من غير السوريات، إلا أن هذه البدلات لم تعد تناسب مقدار بدلات ترخيص المكاتب والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 65 في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما استدعى رفع قيمة هذه الغرامات وبدلات الترخيص بما لا يتعارض مع العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وبما يعزز الموارد لخزينة الدولة.
وبموجب المذكرة فإن من الأسباب الموجبة لهذا التعديل وضع حدّ للمخالفات بحيث تكون الغرامة المالية المفروضة بحق المخالفين رادعاً لعدم قيام بعض المكاتب وبعض المتعاقدين معها بمخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 وتعليماته التنفيذية.
استيفاءات
وبيّن مشروع التعديل أنه يستوفى من المستفيد رسم مالي مقداره 400 ألف ليرة سورية فقط مقابل تشغيل العاملة خلال سنوات إقامتها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 بأربع سنوات، أي بمعدل 100 ألف ليرة عن كل سنة من سنوات الإقامة الأربع، على أن تسدّد خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخول العاملة القطر عن السنة الأولى، وخلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة إقامة العاملة عن السنة السابقة بالنسبة لباقي السنوات، على أن يكلف صاحب المكتب بتسديد بدل ترخيص نقدي لمصلحة الخزينة العامة للدولة مقداره مليون ليرة سورية عند الترخيص لأول مرة، و300 ألف بدل ترخيص سنوي يستوفى عن كل سنة تجديد للترخيص، على أن تسدّد خلال مدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص بحيث تعدّ هذه المبالغ إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة.
غرامات وعقوبات
وفي الجانب المتعلق بالعقوبات والغرامات المالية أشار مشروع الصك إلى أنه يعاقب كل من يقوم بفتح مكتب أو ممارسة أعمال استقدام أو تشغيل دون الحصول على ترخيص خلافاً لأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 65 وتعليماته التنفيذية بغرامة مالية مقدارها مليونا ليرة سورية، أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكليهما معاً، كما يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 500 ألف ليرة عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت من أجله، ونص مشروع الصك على معاقبة كل صاحب مكتب خالف التزامه بتسجيل التنازل عن الخدمات المقدمة من العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى الهجرة والجوازات بغرامة مالية مقدارها 500 ألف ليرة، كما يعاقب كل صاحب مكتب يخالف التزامه بإتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها القطر بغرامة مالية مقدارها 300 ألف ليرة، ويعاقب كل صاحب مكتب مارس في مكتبه المرخص نشاطاً أو عملاً غير مرخص به وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بالغرامة المالية السابقة نفسها، كما يعاقب بغرامة مالية مقدارها 300 ألف ليرة كل صاحب مكتب يثبت قيامه بأعمال الوساطة في استقدام وتشغيل العاملات لمكاتب غير مرخصة أصولاً واستقدام عاملة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً، ويتم إيقاف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب إلى حين تسوية المخالفة، ويلغى ترخيص المكتب إذا لم يتم تسويتها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار الوقف، أو في حال تكرار المخالفة مرة ثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
وفرض مشروع الصك عقوبة على كل صاحب مكتب يقوم بتغيير مقر المكتب الإداري أو مقر الإقامة المؤقت لمبيت العاملات قبل الحصول على موافقة الوزارة، ويلغى ترخيص المكتب إذا لم تُسوَّ المخالفة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه قرار فرض العقوبة بحيث يصل مقدار الغرامة المالية إلى 200 ألف ليرة، ويعاقب كل صاحب مكتب خالف إجراءات التنازل عن الخدمات المقدمة من العاملة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية بغرامة مالية مقدارها 200 ألف ليرة، بينما يعاقب بغرامة مالية مقدارها 300 ألف ليرة كل صاحب مكتب خالف التزامه بتأمين بديل عن العاملة للمستفيد المستقدمة على اسمه في حال ثبوت إصابتها بمرض سارٍ أو معدٍ أو مزمن أو عاهة جسدية أو ذهنية لا تمكّنها من العمل، أو كانت حاملاً قبل دخولها القطر دون تحميل المستفيد أي نفقات، ويعاقب بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة كل صاحب مكتب عن مخالفة في كل الالتزامات المرتبطة بتقديم تقرير دوري سنوي إلى المديرية خلال 15 يوماً من بداية السنة الميلادية.
البعث
إضافة تعليق جديد