مرسوم يعفي المكلفين من ضريبةالأرباح والرسوم الماليةإذا سددواما عليهم

25-04-2009

مرسوم يعفي المكلفين من ضريبةالأرباح والرسوم الماليةإذا سددواما عليهم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

مادة (1)

أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.

ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.

مادة (2)

تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:

أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.

ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.

مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.

مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.

مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.

مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.

دمشق 28-4-1430هجري الموافق 23-4-2009 م.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...