مرسوم تشريعي يحدد حالات نقل الملكية للأراضي ضمن المخطط التنظيمي المصدق
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2013 الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية.
المرسوم التشريعي رقم /26/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1)
يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:
أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة.
ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من احدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
ج- المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.
المادة (2)
يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.
المادة (3)
يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من احدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
المادة (4)
يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)
لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.
المادة (6)
يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.
المادة (7)
يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
المادة (8)
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي اينما وردت في التشريعات النافذة.
المادة (9)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15-6-1434 هجري الموافق 25-4-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي ينص على إضافة مادة حول التبليغ للمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2013 الذي ينص على إضافة مادة حول التبليغ للمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات.
المرسوم التشريعي رقم /25/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1)
تضاف مادة برقم 33 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر بتاريخ 28-9-1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات على النحو الآتي:
1- اذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 21 وما يليها بسبب ظروف استثنائية يجرى التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة وفي لوحة اعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
2- يجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-6-1434 هجري الموافق 24-4-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد