قرار يخضع جميع المستوردات لإيداع 25 بالمئة من قيمة مشروع الاستيراد أو الموافقة بالليرة السورية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 601 للعام 2016 الذي أنهى العمل بالقرارين 703 لعام 2015 و481 للعام 2016 حيث أخضع جميع المستوردات إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة .
وألغى القرار حسب بيان للوزارة القائمة أ من القرار 703 والتي كانت تلزم المستوردين بدفع مبلغ من الليرات السورية بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة كحد أدنى مقابل حصول المستورد على القطع الأجنبي.
وسمح القرار الجديد لمستوردي المواد الخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة أو 5 بالمئة استخدام نسبة 25 بالمئة المودعة لتمويل مستورداتهم وفق قرار مصرف سورية المركزي.
ومنح القرار المستوردين الحاصلين على اجازة استيراد أو موافقة للمواد الخاضعة للقائمة أ من القرار 703 للعام 2015 مهلة شهر واحد للتقدم بطلباتهم لشراء القطع الأجنبي وفي حال عدم تقدمهم لا يلتزم مصرف سورية المركزي بالتمويل وتعاد اليهم مبالغهم المودعة ويعتبر نافذاً اعتبارا من تاريخ 1-8-2016 .
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت في منتصف كانون الأول الماضي القرار رقم 703 والذي أخضعت بموجبه جميع المستوردين لإيداع مبلغ بالليرات السورية بعد الحصول على الموافقة المبدئية للوزارة لاستيراد البضائع والسلع وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.
سانا
إضافة تعليق جديد