تفاصيل «المركزي» حول مرسوم جدولة القروض المتعثرة
قالت مصادر مصرف سورية المركزي: إن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 الخاص بإعادة جدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العاملة جاء تتويجاً للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفعاليات الاقتصادية المختلفة في مواجهة المصاعب التي أفرزتها الظروف الحالية بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية
مبينة أن هذا المرسوم صدر نتيجة للجهود التي بذلها مصرف سورية المركزي بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية واتحادات غرف التجارة والصناعة السياحة والاتحاد العام للحرفيين وإدارات المصارف العامة.
مصادر المركزي أشارت إلى أن المرسوم صدر بما ينسجم مع وجهة نظر مصرف سورية المركزي بمعالجة المصارف للقروض المتعثرة كل حالة على حدة، حيث تتحمل إدارة المصرف المقرض مسؤولية إنجاز الدراسة الائتمانية للمقترض المتعثر واتخاذ القرار بالجدولة أو عدم الجدولة بالاستناد إلى تقييم قدرته على السداد والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إضافة إلى التأكد من توافر الضمانات وكفايتها، أما ما يتعلق بمشاركة الجهة التي تتبع لها المنشأة (من غرف صناعة وتجارة وسياحة واتحاد الحرفيين) فقد تم تفعيل دورها في المرسوم من خلال إبداء المشورة الفنية للمصرف حول وضع المنشأة المتعثرة وأهميتها ضمن القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه، دون أن يكون لذلك أي أثر سلبي في استقلالية قرار المصرف بخصوص إجراء عملية الجدولة.
مصادر المركزي أشارت إلى أن من أهم المزايا الأخرى التي يتيحها المرسوم أن تصل مدة الجدولة إلى عشر سنوات، على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، مع فترة سماح تصل إلى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة، إضافة إلى إيقاف الملاحقات والأحكام القضائية، بما يراعي أوضاع العملاء ومقدرتهم على السداد.
وحيث إن المراسيم التشريعية السابقة (تتابع مصادر المركزي) الخاصة بجدولة القروض لم تتحقق الاستفادة منها إلا على نطاق ضيق، والتي كان آخرها المرسوم 51 لعام 2012 الذي تم تمديده بموجب القانون رقم 5 لعام 2013 لغاية 27/9/2013، والمرسوم رقم 3 لعام 2012 المتعلق، فقد تضمن هذا المرسوم مزايا مهمة بالمقارنة مع المراسيم السابقة تتمثل في تحديد دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 2% و5% من المبلغ الخاضع للجدولة وفق شرائح حسب المبلغ الخاضع الجدولة، ما يتلافى أسباب عدم الاستفادة من المراسيم السابقة لجهة تعذر تأمين المتعثر لدفعة حسن النية المحددة بنسبة ثابتة 5% يراها البعض مرتفعة، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي.
كما يتيح المرسوم دوراً فاعلاً للغرف والاتحادات التي ينتمي إليها نشاط العميل المتأخر عن السداد لإبداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل للمصرف، كما يمكن أن يطلب تزويده بأي بيانات أو معلومات بخصوص وضع العميل ونشاطه، ويجب على المصرف في حال عدم الاتفاق مع العميل على جدولة الديون المتعثرة عرض الموضوع على الغرفة المختصة لإبداء الرأي، وذلك بهدف التأكد من استفادة المتعثرين من أصحاب الفعاليات الاقتصادية من هذا المرسوم التشريعي ممن كانت الأزمة والظروف الحالية هي المبرر أو المسبب الرئيسي لعدم مقدرتهم على السداد دون إتاحة المجال لاستغلال هذا المرسوم التشريعي من قبل أولئك الذي يتهربون من السداد رغم مقدرتهم المالية، حيث إن من شان إشراك الغرفة المختصة في الموضوع المساعدة في فرز المتعثرين الحقيقيين عن أولئك الممتنعين عن السداد نظراً لكون الغرفة على اطلاع على نشاط الوحدات المختلفة التابعة لها ولها دراية بطبيعة النشاط الذي تمارسه هذه الوحدات والصعوبات التي تواجهها.
وحسب مصادر المركزي فإنه من المتوقع أن يحقق المرسوم غاية الموازنة بين هدف المحافظة على استمرارية المشروعات الاقتصادية وهدف تحسين جودة محفظة القروض الممنوحة من المصارف العامة، من خلال تمكين المدينين بهذه القروض من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، حيث يتيح هذا المرسوم التشريعي الفرصة للمصارف المانحة للتسهيلات الائتمانية لتجنب خسائر محتملة نتيجة انخفاض قيمة الضمانات وصعوبة تحصيلها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المراكز المالية للمصارف العامة وربحيتها، كما أنه اشتراط قيام العميل بتسديد دفعة حسن نية عند التقدم بطلب إعادة الجدولة له تأثير إيجابي على نسب السيولة لدى المصارف العامة.
وحسب المركزي فلابد أن يتم في فترة ما بعد الأزمة متابعة هذه الإجراءات إضافة إلى حزمة إنقاذية مختلفة من الإجراءات والتشريعات الواجب استصدارها لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار النظام المالي، ومن ثمّ حماية مصالح القطاع المصرفي وأصحاب الفعاليات الاقتصادية معاً، حيث لابد أن تتضمن هذه الإجراءات والتشريعات النوعية ضوابط مفهوم تعويم القروض والمشاريع الاقتصادية (منح العملاء المتعثرين من أصحاب الفعاليات المتضررة تسهيلات ائتمانية جديدة لإعادة ممارستهم لنشاطهم الاقتصادي) وآليات تعويض الأنشطة الاقتصادية عن الأضرار التي لحقت بها بسبب الأزمة، ما يضمن تعزيز قدرة أصحاب هذه الفعاليات الاقتصادية على الاستمرار ومعاودة النشاط بعد انتهاء الأزمة، وبالتالي تعزيز قدرتهم على سداد الديون المترتبة عليهم، هذا بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتسوية النزاعات بين العملاء المتعثرين والمصارف (كالتحكيم على سبيل المثال)، وبالتوازي مع ذلك ولضمان سيرورة صحية القطاع المصرفي قد يكون هناك حاجة ملحة لإجراءات نوعية غير تقليدية تقوم على خلق آليات وبرامج لشراء الديون المتعثرة من المصارف وفق أسس ومعايير محددة يعتمدها مصرف سورية المركزي.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد