تحديد أرباح إنتاج واستيراد الأجهزة الكهربائية

14-01-2015

تحديد أرباح إنتاج واستيراد الأجهزة الكهربائية

حددت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع  أنواعها وتسمياتها، من قبل القطاع الخاص، ولكل حلقات الوساطة التجارية.

ووفق موقع “تشرين أونلاين” الالكتروني، حددت الوزارة نسب أرباح الأدوات الكهربائية المستوردة بـ15% للمستورد وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، و5% بدل صيانة.

أما بالنسبة لأرباح الأدوات الكهربائية المنتجة محلياً، فحددت لها الوزارة 20% أرباح للمنتج وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، و5% بدل صيانة.

كما حددت التجارة الداخلية نسب الأرباح للثريات والكلوبات في حال الاستيراد والإنتاج المحلي بـ20% للمستورد وتاجر الجملة، و25% لبائع المفرق، و10% من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية.

وتضمّن القرار وجوب إصدار المنتج أو المستورد أو الحرفي فاتورة تجارية أصولية، يتم تحديد صفة البيع إلى بائع الجملة عليها، ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح الواردة.

ونصّ القرار أيضاً على أنه يتوجب على صاحب الفعالية استيراداً وإنتاجاً محلياً إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها حسب الأرباح المحددة من واقع تكاليفه الفعلية ويحتفظ به لديه، وفي حال الشك أو الشكوى، يقدم هذا البيان إلى “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته، واتخاذ القرار المناسب بعد عرضه على اللجنة المعنية.

وأوجب القرار على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك، والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصراً، ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى من قبل المنتج أو المستورد فما دون، على أن يتم الإعلان عن الأسعار وفق القرارات الناظمة.

إضافة إلى ذلك، يجب على كل المتعاملين بهذه المواد أو السلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية، وفق أحكام القرارات الناظمة، مع ذكر الصفة التجارية للبيع، على أن يتحمّل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال احتفاظه بالفاتورة المقدّمة من المنتج أو المستورد.

علاوةً على ذلك، ألزم القرار البائعين بالإعلان عن بطاقة البيان، والتقيد بالمواصفة السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.

 وفي سياق متصل، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مؤخراً قراراً حددت بموجبه بدل الخدمة لمنح إجازات السوق بـ5500 ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة لإجازة سوق من الفئة الخاصة، و6500 ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة لإجازة الفئة العامة، بما فيها رسوم “وزارة النقل”.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...