التعليمات التنفيذية لقانون الإعفاء من غرامات ضريبة الأرباح

01-08-2015

التعليمات التنفيذية لقانون الإعفاء من غرامات ضريبة الأرباح

أصدر وزير المالية اسماعيل اسماعيل، التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 12 لعام 2015، القاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات، للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها، ورسم الإنفاق الاستهلاكي، والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى.

‏المادة الأولى

وفقاً للتعليمات التنفيذية وبموجب الفقرتين (أ- ب )، أُعفي مكلفو ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل، ومكلفو رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2014 وما قبل، من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، إذا سددت الضريبة العائدة لأي من السنوات المذكورة قبل 31 12 201531 12 2015.

وأوردت التعليمات على سبيل المثال وليس الحصر، بعض هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، كضرائب ريع العقارات، والعرصات، والدخل المقطوع، ودخل الرواتب والأجور، وريع رؤوس الأموال المتداولة، وضريبة المواشي، إضافة إلى رسوم التركات، والوصايا والهبات، وتكليف غير المقيمين، والأشخاص غير السوريين، وأجهزة التلفزيون، ورسوم رخص حيازة الأسلحة، ورسوم الري، ورسوم الأمن العام، ورسوم المغتربين، ورسم الخروج والفراغ والانتقال والتسجيل العقاري، ورسوم السيارات.‏

أما بموجب الفقرة (ج )، أعفي المكلفون الخاضعون لأحكام القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته، والمكلفون الذين يزاولون مهن البيوع العقارية والمنشآت السياحية، من الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم، عن أعوام 2014 وما قبل، إذا سددوا الضريبة لغاية 31 12 201531 12 2015، ومثال ذلك المنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون، كالفنادق من المستوى الدولي، والدرجات الممتازة، والأولى، والثانية، والمطاعم من الدرجة الدولية، والممتازة، والأولى، والثانية، والملاهي من جميع الدرجات، حسب تصنيف “وزارة السياحة”.

 وبموجب الفقرة (د)، فيعفى مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل، والمنشآت السياحية، والبيوع العقارية، وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه، من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة، والمترتبة قبل تاريخ صدور هذا القانون، عن أعوام 2014 وما قبل، إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم لغاية 31 12 201531 12 2015، وبموجب ذلك فإنه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون، دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات، أو ترتب فوائد وجزاءات وغرامات فقط على المكلف، أو قيامه بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم، فإن الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية، وغير المسددة، تستفيد من أحكام هذا القانون.‏

أما الفقرة (هـ)، فنصت على أن المكلفين، الذين سبق لهم وسددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها، يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة، ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المسددة قبل تاريخ نفاذه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص قد أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات، كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة، ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد.‏

المادة الثانية

بموجب الفقرات (أ – ب) تطبق أحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة الأولى، بالإعفاء على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وما قبل، وعلى تكاليف أعوام 2014 وما قبل، بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المالية المشمولة به، والتي توضع موضع التحصيل، بعد صدور هذا القانون، إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم، وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة، ولا يشمل الإعفاء الضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم الطابع والرسوم الجمركية.‏

المادة الثالثة

تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية، بالإعفاء المنصوص عليه بأحكام المادة نفسها، ويقصد بالذمم الشخصية، جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية، والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري، بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة، والمنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة 1 من قانون جباية الأموال العامة، بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم تسديد الذمة قبل 31 12 201531 12 2015.

 المادة الرابعة

تطبق أحكام هذا القانون، على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام2003 وتعديلاته، المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، وبموجبه فإن الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة، لغاية نفاذ هذا القانون، تستفيد من الإعفاء، إذا تم التسديد لغاية 31 12 201531 12 2015، وكذلك الغرامات الناجمة عن الضبوط المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة، تستفيد من الإعفاء إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.‏

المادة الخامسة

تقسيط الضرائب المحققـــة على المكلفين، الذين تقع منشــآتهم في المناطق المتضررة، لمدة خمس سنوات، بدون فوائد وجزاءات وغرامات، وذلك وفق أحكـــام القرار رقم 469  تاريخ 30/7/2015، وذلك استثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط، وتشكل لجان في المحافظات، مهمتها تحديد المناطق المتضررة تؤلف من مدير المالية (رئيساً)، وممثلين عن المحافظة واتحاد غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين (أعضاءً)، وموظف مالي من مديرية المالية (مقرراً)، وتحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن “وزير المالية”.

المادة السادسة

ينهى العمل بأحكام القانون رقم 20 لعام 2014 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، واعتبر القانون رقم 12 نافذاً اعتباراً من تاريخ 29/7/2015.

المصدر: الاقتصادي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...