الاقتصاد تعدّل إجراءات استيراد المخصصات الصناعية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً عدّلت فيه قرارها الخاص بإلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية، حيث تضمن القرار الجديد أن يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لعام 1985 وتعديلاته.
ويبقى استيراد المواد الواردة بالجدول المرفق بالقرار خاضعاً لتقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة بما فيها الكميات التي تمنح كمخصصات للتجارب.
وفي حال تم استيراد هذه المواد من إحدى الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو تركيا فيتم التخليص عليها بموجب كتاب صادر عن مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية يفيد بتنزيل الكمية المراد إدخالها من أصل الكميات المقدرة من قبل وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة.
وتمنح إجازات الاستيراد للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً للمواد غير الواردة بالجدول بعد إبراز كتاب من مديريات الصناعة ولمرة واحدة في العام موجهاً إلى مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية ومديرية الجمارك العامة يفيد بأن المواد الأولية المستوردة تدخل في صناعة المنشأة دون تحديد لكميات وعلى مسؤوليتها وتراعى موافقات الجهات العامة في حال توجبها.
واعتبر القرار المادة الثالثة من القرار رقم 951 والمادة الخامسة من تعليمات وزارة الاقتصاد رقم 7811/1557/11 معدلة حكماً وفقاً لمضمون المواد أعلاه.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد