الإدارة المحلية تحدد أسس وشروط نقل المنشآت الصناعية والحرفية إلى مناطق آمنة
تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت والواقعة ضمن المناطق الساخنة نقل منشآتهم إلى مناطق آمنة حددت وزارة الإدارة المحلية الاسس والاشتراطات اللازمة لنقل تلك المنشآت لضمان استمرار عمل منشآتهم الصناعية والحرفية.
واشترطت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم أن يكون النقل على مسؤولية الصناعي بموجب طلب يتقدم به إلى وزارة الصناعة يحدد فيه المحافظة أو المنطقة المراد الانتقال إليها وأن يتم النقل إلى المدن والمناطق الصناعية بموجب عقد شراء أو إيجار للمقسم المطلوب أو إلى المناطق الصناعية المستملكة حصراً وحسب الأولوية المتمثلة بوجود مخطط تنظيمي وتفصيلي وتمت المباشرة بإنجاز البنى التحتية أو الانتهاء منها أو وجود مخطط تنظيمي عام فقط .
وأشارت الوزارة إلى وجود 68 منطقة صناعية تحقق الشروط المطلوبة حسب البلاغ الصادر عام 2005 يمكن النقل إليها إذا وجدت فيها مساحات كافية أو إلى الأراضي الزراعية من الصنف الخامس وما فوق حسب دليل تصنيف الأراضي لدى وزارة الزراعة سواء أملاك خاصة أو موءجرة من الوزارة بشكل أصولي خارج مناطق الحرم والبناء دون تحديد لمساحة الأرض شريطة تأمين الوجائب المطلوبة المنصوص عليها في البلاغين 10 للعام 2004 و 16للعام 2005 .
وأكد التعميم أنه يسمح بنقل المنشآت الصناعية والحرفية واستثمارها في المستودعات والهنكارات المبنية القائمة والمرخصة أصولاً شريطة الالتزام بشروط الترخيص للمنشأة المطلوب نقلها والاكتفاء بتقديم عقد إيجار مصدق من الوحدة الإدارية وفق الترخيص الإداري الممنوح له سابقاً .
واشترط التعميم أن تكون جميع المنشآت من مواد قابلة للفك والتركيب ووجوب قيام الصناعي الراغب بالانتقال بتقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بفك المنشأة في المكان المنقول إليه والعودة إلى موقعه الأول عند زوال أسباب الانتقال وأن يكون النقل على مسؤولية الصناعي ونفقته .
وطلبت الوزارة من الراغب بالنقل الحصول على موافقة المحافظة التي يتبع لها الموقع المطلوب الانتقال إليه وتعد تكاليف إيصال البنى التحتية في حال عدم وجودها على نفقة الصناعي الراغب في الانتقال لافتة إلى أنه سيمدد العمل بالبلاغين 10 للعام 2004 و 16 للعام 2005 حتى نهاية العام 2013.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد