إعفاء قروض "الزراعي" من الفوائد والغرامات وإعادة جدولة قروض الصناعيين

27-09-2011

إعفاء قروض "الزراعي" من الفوائد والغرامات وإعادة جدولة قروض الصناعيين

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 120 للعام 2011 القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 120

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة /1/

تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /2/

تعتبر الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من إيرادات المصرف ولا يجوز المطالبة بها.

المادة /3/

تتم جدولة اصل القرض الممنوح لغاية زراعية بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.

المادة /4/

يفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين /1/3/ من هذا المرسوم التشريعي في حال التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط الذي يليه ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

المادة /5/

لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة لغايات زراعية.

المادة /6/

تخضع القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني بتاريخ صدوره.

المادة /7/

تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة /8/

يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم إسناد القروض المجدولة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره وتخضع القروض المحسومة بموجب هذا المرسوم التشريعي لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ صدوره.

المادة /9/

يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بمبلغ /5/ مليارات ل.س بحيث يصبح /20/ مليار ل.س بدلا من /15/ مليار ل.س وتغطى هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة.

المادة /10/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /11/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 29/10/1432 هجري الموافق لـ 27/9/2011 ميلادي.

مرسوم بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة كما تعفى من كافة الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 121

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة /1/

تعاد جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

المادة/2/

تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.

المادة/3/

أ / توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ حصول المدين أو المتدخل على قرار بتسوية وضعه طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.

ج/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات إضافية يقبل بها المصرف.

المادة/4/

تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة/5/

تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة /15/ بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع  لغاية  تاريخ 31/ 12/ 2011.

المادة/6/

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة/7/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ولغاية 31/ 12/ 2011.

دمشق/ في 29/ 10/ 1432 هجرية الموافق لـ 27/ 9/ 2011 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...