مدير عام سابق يستولي على دار الضيافة «للكهرباء» في طرطوس
رغم صدور التقرير التفتيشي رقم 3/305/34/54م.ع تاريخ 6/3/2011 الخاص بالمخالفات المنسوبة للمدير العام السابق للشركة العامة لكهرباء طرطوس، والتي تدور حول قيامه بالاستيلاء على منزل من بيوت الشركة العامة لإسمنت طرطوس منذ عام 1988، وقيامه بالاستيلاء على دار الضيافة ومقر إقامة السيد وزير الكهرباء دون موافقة.. فإن هذه المخالفات مازالت قائمة حتى الآن رغم تركه إدارة الشركة ورغم أنه يملك منزلاً خاصاً بالقرب من مقر شركة الكهرباء.
في موضوع المنزل الذي يستخدمه المدير العام السابق لكهرباء طرطوس في شركة إسمنت طرطوس فإن هذا الموضوع يعود إلى القرار51 لعام 1983 الخاص بنظام إشغال المساكن العمالية، وبالتالي فإن ذلك من مسؤولية إدارة شركة اسمنت طرطوس. أما فيما يخص دار الضيافة وسكن وزير الكهرباء العائد للشركة فهذا تم دون موافقة خطية من أية جهة.. لا كهربائية، ولا غيرها.
قام السيد ط.ب ابن المدير العام السابق بصدم مواطن في شارع الثورة في الوقت ذاته الذي كانت فيه السيارة ذاتها في مهمة بمنطقة القدموس -حسب سجل المهمات للآليات التابعة للشركة- وبنتيجة ذلك حصل والد المصاب على تعويض عن أضرار جسدية بمبلغ يقدر بحوالي 271 ألف ليرة من المؤسسة العامة السورية للتأمين، وذلك بموجب قرار قضائي، وهنا يشير التقرير التفتيشي إلى مسؤولية السائق ك.ا، بكل المسؤولية لعدم تبييت السيارة في مرآب شركة الكهرباء.
أقرت نتائج التحقيقات التي خلص إليها تقرير التفتيش المشار إليه إلى عدة بنود يمكن البناء عليها لناحية عدم التزام الإدارة السابقة لشركة كهرباء طرطوس بالأنظمة والقوانين أهمها:
فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 2% لمدة شهرين بحق مدير عام الشركة السابق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء دار الضيافة ومقر الوزير، ودعوة فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين وإعادة النظر بصرف المبالغ الناجمة عن حادث الصدم في شارع الثورة وتحميل المسؤولية إلى سائق السيارة وابن المدير العام المشار إليه. وذلك وفقا لضبط الشرطة رقم 484 تاريخ 7/8/2004 وفي حال عدم التسديد إقامة دعوى رجوع على المذكورين لمخالفتهما أحكام عقد التأمين الإلزامي وتحصيل المبالغ التي دفعتها المؤسسة لقاء الحادث الذي تسببت به السيارة رقم 691947 بالإضافة إلى دعوة شركة اسمنت طرطوس إلى التقيد بمضمون تقارير التفتيش بشأن شاغلي المساكن العائدة لها، خاصة تلك المخالفة للقرار 51 لعام 1983 الخاص بذلك.. والبناء الذي نشير إليه هو أن تلتزم كل المؤسسات والشركات الحكومية بالأنظمة والقوانين تلافيا للوقوع في مثل هذه الإشكاليات.. والبناء أيضاً، أن تقوم إدارة الشركة بتنفيذ مضمون ونتائج التقرير، صحيح إنها قد لا تتمكن من ذلك كون المدير العام السابق «مدعوم كهربائياً» لكن عليها أن تحاول..؟ ودليل أنه مدعوم أنه ترك إدارة الشركة منذ العام 2008 بسبب بلوغه السن القانوني، ورغم أنه لا يمارس أي عمل منذ ذلك التاريخ مازال أيضاً «يستولي» على سيارة من نوع برادو تتبع لشركة الكهرباء،ويتم التمديد له بشكل «دوري» ولست مرات متتالية أي ثلاث سنوات، كان آخرها التمديد الصادر بالقرار 8441 تاريخ 14/6/2011 وهنا نعيد التذكير بالقرارات الحكومية التي صدرت وتؤكد على ضرورة ضبط آلية التمديد.. ورغم هذه التعليمات والتوجيهات فما زال التمديد يتم لمن لا حاجة له والأمثلة كثيرة وتشمل كل مؤسسات الدولة.
سلمان عيسى
المصدر: تشرين
التعليقات
هذا غيض من فيض سابق
هذا غيض من فيض سابق
إضافة تعليق جديد