15 حالة تزوير بيع عقارات يومياً بدمشق وريفها

31-12-2013

15 حالة تزوير بيع عقارات يومياً بدمشق وريفها

كشفت مصادر قضائية أن حالات التزوير والنصب في بيع العقارات ارتفعت بشكل كبير في مختلف المحافظات السورية لتصل إلى نسبة 70% عن الأعوام الماضية لافتاً إلى أنه في كل يوم تقريباً تشهد دمشق وريفها ما يقارب كمعدل وسطي 15 حالة تزوير بيع للعقارات.

وقالت المصادر: إن حالات بيع العقارات عبر العقود «البرانية» التي تتم خارج المحكمة ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام ولاسيما في المناطق العشوائية التي لا تخضع لتنظيم السجلات العقارية مؤكدة أن هناك عصابات تعمل حالياً على تزوير ملكية العقارات من خلال تزوير الصحيفة العقارية أو تزوير الهوية الشخصية لتثبت من خلال هذا التزوير ملكيتها للعقار الذي تريد أن تبيعه.

وبينت المصادر أن نسبة تزوير الهوية الشخصية ارتفعت بشكل كبير وهذا ما يدل بشكل واضح على انتشار العصابات التي تقوم بهذا العمل لافتاً إلى أن القضاء السوري يحاكم عدداً لا بأس به من العصابات التي زورت ملكية العقارات والأوراق الثبوتية كالهوية الشخصية والصحيفة العقارية.

وأكدت المصادر أن أكثر المناطق التي شهدت تزويراً في بيع العقارات هي المناطق العشوائية بريف دمشق إضافة إلى محافظة حلب مشيرة إلى أن هناك عصابات باعت عقارات في المالكي بدمشق بطريقة التزوير قدرت بمئات الملايين وهي في الوقت الراهن أمام القضاء السوري لمحاكمتها محاكمة عادلة.

واعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن موضوع تزوير بيع العقارات موضوع خطيراً جداً مشيراً إلى أن تزوير بيع العقارات انتشر في سورية بشكل كبير مقترحا أثناء تثبيت بيوع العقارات ألا يتم الاكتفاء بحضور المحامين الوكلاء بل لا بد من حضور طرفي العقد من البائع والشاري وأن يستصدر وزير العدل تعميماً بضرورة حضور المدعي والمدعى عليه أمام القاضي إضافة إلى ضرورة الكشف على العقار المبيع.

وبيّن السكيف  أنه لا بد على القضاء السوري أن يتشدد بتثبيت البيوع العقارية ولاسيما في ظل الظروف الراهنة تجنباً لانتشار هذه الظاهرة لافتا إلى أن المزور يزور في كثير من الأحيان هوية مزورة باسم مالك العقار الحقيقي إضافة إلى تزوير الصحيفة العقارية في السجل العقاري.

وقال نقيب المحامين: لابد من تشديد العقوبة في قانون العقوبات السوري وخاصة في تزوير الأوراق الخاصة مثل إبرام عقد بيع براني واعتبار هذا الفعل جريمة يطبق بحق مرتكبيها عقوبة مشددة لافتاً إلى ضرورة إبرام هذه العقود أمام محامين مشهود لهم بالنزاهة.

وشدد السكيف على ضرورة التدقيق في مسألة تثبيت البيوع وأنه يجب على القاضي أن يكون أكثر حذراً أثناء تثبيت بيع العقارات كاشفاً أنه عرضت عليه دعاوى بيع عقارات في أرقى المناطق في دمشق بطريقة مزورة مثل المالكي وأبو رمانة مبيناً أن هناك عصابات تعمل على تزوير بيع العقارات بشكل منظم.

وبيّن قاضي محكمة البداية الجزائية الأولى بدمشق ناجي العيد أن نسبة تزوير بيع العقارات ارتفعت بشكل ملحوظ ولاسيما في ظل تطور التكنولوجيا معتبراً أن التكنولوجيا تعد أحد أسباب انتشار ظاهرة تزوير بيع العقارات.

وقال العيد في تصريح لـ«الوطن»: إن المزور قد يلجأ في كثير من الأحيان إلى تزوير الهوية الشخصية أو الصحيفة العقارية لإثبات ملكيته للعقار أو انتحال شخصية المالك الحقيقي مشيراً إلى أنه في حال زور في الصحيفة العقارية أو الهوية تتحول الدعوى من محكمة بداية الجزاء إلى محكمة الجنايات باعتبار أنها تزوير بأوراق رسمية.

وبيّن قاضي محكمة بداية الجزاء أن المتضرر يمكن أن يسلك طريقين لإبطال هذا البيع أم عن طريق محكمة بداية الجزاء لإثبات تزوير العقد أو عن طريق محكمة البداية المدنية لإعادة العقار على ما هو عليه سابقاً مؤكداً أن هناك الكثير من الدعاوى المنظر بها أمام القضاء السوري في الوقت الراهن.

ولفت العيد إلى أن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة يعود إلى ترك الأهالي لبيوتهم ما سمح للعصابات المنظمة والمختصة في مثل هذا النوع من التزوير ببيع العقارات وبشكل كبير.

ورأى العيد أنه على كل مواطن أثناء شرائه لأي عقار أن يراجع السجلات العقارية أو المحافظة أو المالية للتأكد من ملكية البائع لهذا العقار.

وعرف قانون العقوبات العام حسب المادة 443 التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يريد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنهما ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

وأشارت المادة 445 من القانون ذاته إلى أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً أثناء قيامه بوظيفته كتزوير صك أو مخطوط.

ونصت المادة 448 أنه يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل التي تؤدي للتزوير بالأشغال الشاقة المؤقتة كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من حصل على جواز سفر أو تذكرة مرور عبر هوية مزورة.

ولفتت المادة 460 من القانون ذاته أنه من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مئة ليرة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...