وزير الاقتصاد يصدر القرار رقم 944 الخاص بالمستوردين
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل القرار رقم 944 والذي تضمن ما يلي:
مادة 1- يخضع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة للإجراءات التالية:
أ- يتم تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ /25% (خمس وعشرون بالمائة)/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور أعلاه في حال رغب المستورد بذلك.
ب- إيداع وحجز مبلغ / 15% (خمسة عشر بالمائة)/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة المذكورة في الفقرة (أ) كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبدون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة أو عدم استخدامها وفق الحالات المذكورة في المادة/5/ من هذا القرار.
مادة 2- تعفى من أحكام المادة (1) من هذا القرار ما يلي:
1. مستوردات القطاع العام.
2. مستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام.
3. الإجازات التي سيتم منحها كتسوية وضع.
4. النماذج والهدايا.
5. الهدايا والتبرعات التي تقترن بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3- في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
مادة 4- يتم إيداع المبلغ المذكور في الفقرة /ب/ من المادة (1) لدى أحد المصارف العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي (ليقوم المصرف المعني باحتساب المبلغ المقابل بالليرات السورية) ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويقوم المصرف المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.
مادة 5- يتم استرداد المبلغ المودع بموجب الفقرة /ب/ من المادة (1) بكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المعني في الحالات التالية:
1. اذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة.
2. إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال.
3. إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الايداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.
4. إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر ويعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
5. في حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
6. في حال مخالفة المستورد للقوانين والأنظمة النافذة، لا يُعاد المبلغ المودع لحين تسوية وضع المخالفة المرتكبة.
مادة 6- تُصدر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعليمات الضرورية اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير هذا القرار.
مادة 7- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من اليوم التالي لصدوره وتسري أحكام هذا القرار على الإجازات والموافقات التي تُمنح من تاريخ نفاذه.
إضافة تعليق جديد