(وثائق سورية): اتفاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا 1966
إن حكومتي الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، استجابة منهما لرغبة الشعب العربي في كل من القطرين الشقيقين، وانطلاقاً من إيمانهما بالمصير المشترك وبوحدة الأمة العربية، وتوحيداً لجهودهما في تأمين وحماية سلامتهما ومثلهما القومية، قد اتفقتا على عقد اتفاق دفاع مشترك تحقيقاً لهذه الغايات. وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تعتبر الدولتان المتعاقدتان كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منهما أو قواتهما اعتداء عليها، ولذلك فإنهما عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانهما تلتزمان بأن تبادر كل منهما إلى معونة الدولة المعتدى عليها، وبأن تتخذا على الفور جميع التدابير وتستخدما جميع ما لديهما من وسائل، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء.
المادة الثانية: تتشاور الدولتان المتعاقدتان بناء على طلب إحداهما في الحالات الدولية الهامة التي تؤثر على سلامة أية واحدة منهما أو استقلالها. وفي حال خطر حرب داهم أو قيام حالة مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدولتان المتعاقدتان على الفور باتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.
المادة الثالثة: وعند وقوع أي اعتداء مفاجئ على إحدى الدولتين المتعاقدتين، فبالإضافة إلى الإجراءات العسكرية التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان، تقرر الدولتان فوراً الإجراءات الأخرى التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المادة الرابعة: تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية، قررت الدولتان المتعاقدتان إنشاء الأجهزة الرئيسية التالية:
1- مجلس دفاع
2- قيادة مشتركة، وتشكل من
أ- مجلس رؤساء الأركان
ب-هيئة الأركان المشتركة
المادة الخامسة:
1- يتكون مجلس الدفاع من وزيري الخارجية والدفاع (الحربية) في كل من البلدين، وهو المرجع الأعلى لمجلس رؤساء الأركان.
2- يشمل اختصاص مجلس الدفاع ما يلي:
أ- وضع الأسس والمبادئ العامة لسياسة تعاون البلدين في كل المجالات لدفع العدوان عنهما.
ب- وضع التوصيات اللازمة لتوجيه وتنسيق نشاطات الدولتين لخدمة المجهود الحربي المشترك.
ج- التصديق على قرارات مجلس رؤساء الأركان في كل ما يتعلق بالتخطيط للعمليات وإعداد القوات المسلحة للدولتين.
د- تأليف لجان خاصة دائمة ومؤقتة عند الضرورة.
هـ- يجتمع هذا المجلس دورياً كل ستة أشهر، مرة في دمشق ومرة في القاهرة بالتناوب أو كلما استدعت الظروف بطلب من أحد الطرفين.
المادة السادسة: مجلس رؤساء الأركان:
1- يتألف من: رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في كل من الدولتين.
2- ويختص مجلس رؤساء الأركان بما يلي:
أ- تنفيذ الأسس والمبادئ التي يضعها مجلس الدفاع بإصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة.
ب- إقرار الخطط والدراسات الموضوعة من قبل هيئة الأركان المشتركة وعرض ما يلزم عرضه منها على مجلس الدفاع للتصديق عليها.
ج- إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة الأركان المشتركة وتنظيمها ومهمتها.
3- يجتمع هذا المجلس دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من أحد رؤساء أركان الدولتين.
المادة السابعة: في حال بدء العمليات يتولى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة قيادة العمليات في الدولتين.
المادة الثامنة: تتحمل كل من الدولتين نفقات المنشآت العسكرية اللازمة لأغراض العمليات العسكرية في أراضيها.
المادة التاسعة: مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة خمس سنوات أخرى وهكذا، ولأي من الدولتين المتعاقدتين أن تنسحب منها بعد إبلاغ الدولة الأخرى كتابة برغبتها في ذلك، قبل سنة من تاريخ انتهاء أي من المدد المذكورة سابقاً.
المادة العاشرة: ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب على كل من الدولتين المتعاقدتين بمقتضى أية اتفاقات خاصة أو ميثاق جامعة الدول العربية أو ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الحادية عشرة: يصدق على هذه الاتفاقية وفق الأوضاع الدستورية في كل من الدولتين المتعاقدتين، ويتم تبادل وثائق التصديق في وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة، وتعتبر نافذة ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
وإثباتاً لما تقدم، تم التوقيع على هذه الاتفاقية وختمها بخاتمي الدولتين.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة في الواحد والعشرين من رجب عام 1386 هجرية الموافق الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1966 من نسختين أصليتين.
الجمل- إعداد: سليمان عبد النبي
إضافة تعليق جديد