هيئة الضرائب والرسوم تحدد أساليب تسديد التكاليف والتواريخ المعتمدة للحسم
أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بلاغاً عاماً حول أساليب تسديد التكاليف المالية والتواريخ التي تعتمد حين التسديد بحوالة أو شيك.
وأشارت الهيئة أنه إيضاحاً للدوائر المالية في منح الحسم أو خضوع المكلف للغرامة تنفيذاً للقانون رقم 2 لعام 1983 في حال تسديد التكليف الضريبي بموجب شيك أو تحويل مصرفي فإن الهيئة تبين أن المادة الثانية من قانون جباية الأموال العامة تنص على أن تسدد الضرائب والرسوم وغيرها من الذمم في أوقاتها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة ويتم هذا التسديد من قبل المكلفين أو المدينين مباشرة أو ممثليهم بإحدى الوسائل الآتية:
نقداً لأحد صناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة من قبلها أو حوالة بريدية أو ما يماثلها أو شيكاً أو تحويلاً مصرفياً أو بموجب إسناد الدين العام ضمن الشروط المحددة في المادتين 13 و14 من القانون 89 المؤرخ في 13/7/1955.
وأشارت الهيئة أنه مع ذلك يحق لوزارة المالية – بصورة استثنائية – أن تتابع أعمال الجباية بواسطة جباة سيارين.
كما تنص المادة 3 من القانون ذاته على ما يلي: «يجوز للإدارات والمؤسسات العامة أن تقتطع من مطاليب أصحاب الاستحقاق المبالغ المترتبة عليهم لقاء الضرائب والرسوم ومختلف الذمم.
وأشارت هيئة الضرائب والرسوم أنه بناء على ما تقدم يعتبر التسديد بإحدى الوسائل المحددة في المادتين السابقتين مبرئاً لذمة المكلف أو المدين بصورة مبدئية إذ لا يد للمكلف بتأخير الدوائر المالية في إجراء المعاملات الحسابية الأصولية للقبض ولذا يقتضي العمل بعدة طرق.
الطريقة الأولى التسديد النقدي فإن التسديد نقداً لصناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة من قبلها أو للجباة المنصوص عنهم في المادة الثالثة من قانون جباية الأموال العامة يعتبر مبرئاً لذمة المكلف أو المدين وأن الاستفادة من الحسم أو الخضوع للغرامة يتعلق بتاريخ وصل الجباية المقتطع الذي هو تاريخ التسديد.
والطريقة الثانية التسديد بموجب حوالة بريدية الذي يعتبر مبرئاً للذمة من حيث المبدأ نظراً لأن التسديد بموجبها ينزع يد المكلف عن المال المدفوع ويدخله تحت سلطة الدولة لذا فإن تاريخ تنظيم الحوالة البريدية يعتبر التاريخ المحدد لاستفادة المكلف من الحسم أو الخضوع للغرامة المتدرجة.
وفي حالة التسديد بموجب شيك نبهت الهيئة إلى عدم قبول الشيكات من المكلفين التي تتجاوز مبالغها 100 ألف ليرة سورية والمقدمة من مكلفي القطاع الخاص فقط ما لم تكن مصدقة من المصرف المسحوبة عليه.
أما الشيكات المقدمة من مكلفي القطاع العام والمشترك فلا تخضع للتصديق. كما أشارت إلى تقديم الشيكات التي تقل مبالغها عن 100 ألف ليرة وما دون إلى مصرف سورية المركزي لتحصيلها خلال ثلاثة أيام من استلامها ومتابعة تحصيلها خلال ثمانية أيام تحت طائلة المسؤولية المادية والجزائية. بالإضافة إلى الطلب إلى المصارف التي تتعامل معها الدوائر المالية موافاة هذه الدوائر بكشف حسابها شهرياً وعلى أقسام المتابعة وإدارة الديون متابعة تحصيل الشيكات سواء كانت مصدقة أو غير مصدقة لدى المصرف المركزي أو لدى المصارف الأخرى.
وإذا كان التسديد بموجب شيك مصرفي يجب أن يحمل الشيك تاريخ اليوم الذي جرى تسليمه وتنظيمه فيه ويعتبر تاريخ اقتطاع الوصل في هذه الحالة هو الضابط بحساب الحسم أو الغرامة.
وإذا جرى إرسال الشيك بالبريد المسجل أو العادي يعتبر تاريخ التسجيل أو تاريخ خاتم البريد هو الضابط بحساب الحسم أو الغرامة بغض النظر عن التاريخ المثبت على الشيك.
أما إذا جرى إرسال الشيك بكتاب رسمي يعتبر تاريخ تسجيل الكتاب المرفق به الشيك لدى ديوان الدائرة المالية هو التاريخ المعتمد للاستفادة من الحسم أو الخضوع للغرامة.
وفيما يتعلق بالشيكات واجبة التصديق تقوم الدائرة المالية المختصة بعد التسجيل باستكمال إجراءات التصديق ومن ثم يقتطع الإيصال وتثبت عليه طريقة التسديد المقبولة والتاريخ المعتمد.
أما التسديد بموجب تحويل مصرفي فيعتبر تاريخ تسجيل كتاب التحويل المصرفي في ديوان المصرف الذي يطلب منه التحويل أو تاريخ خاتم البريد المثبت على التحويل من قبل المؤسسة العامة للبريد عند إرساله عن طريقها هو التاريخ المعتمد في الاستفادة من الحسم.
وفيما يتعلق باقتطاع الإدارات والمؤسسات العامة يعتبر تاريخ الاقتطاع للمبالغ المترتبة على المكلفين من مطالب أصحاب الاستحقاق لديها هو التاريخ المعتمد للاستفادة من الحسم أو الخضوع للغرامة المتدرجة أيضاً ويجب أن يشار في الوصل المقتطع إلى تاريخ الاقتطاع صراحة ويعتبر تاريخ أمر الصرف هو تاريخ الاقتطاع والضابط بحساب الحسم أو الخضوع للغرامة.
وفي جميع الأحوال لا يتم الإبراء النهائي لذمة المكلف إلا بعد تنظيم الوصل.
وفيما يخص حساب الأمانات، يعتبر التاريخ المدون على وصل الأمانات المسدد من قبل أحد المكلفين على حساب ضريبة ما غير قطعية ولا يستطيع المكلف استرداد المبلغ المسدد بموجب هذا الوصل إلا بموافقة الدائرة المالية المختصة، وهو التاريخ المعتمد للإفادة من الحسم أو الخضوع للغرامة عن الضريبة المسددة ذاتها بموجب وصل الأمانات موضوع البحث سواء كان التسديد كلياً أو جزئياً.
رنا حج إبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد