مرسومان لتأسيس شركة مساهمة للتأمين الصحي وتشميل المتقاعدين بها
أصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2011 القاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى شركة شام للتأمين الصحي وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول اليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكل مكوناتها.
ويوزع رأسمال الشركة الذي حدد بمبلغ 500 مليون ليرة سورية على كل من.. المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة (السورية للاستثمار) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 45
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
تؤسس وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى "شركة شام للتأمين الصحي" وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (2):
مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الاساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3):
تمارس الشركة جميع اعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكافة شرائح المجتمع وتؤول إليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بكافة مكوناتها وتحدد هذه المكونات بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة (4):
أ- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.
ب- يوزع رأسمال الشركة على كل من:
- المؤسسة العامة السورية للتأمين.
- شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة "السورية للاستثمار".
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتحدد نسبة مساهمة كل منهم بقرار ترخيص الشركة.
ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.
المادة (5):
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
ب- يتألف مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.
المادة (6):
أ- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة ويكون له أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها والقيام بجميع الأمور والأعمال اللازمة لتحقيق اغراضها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي.
ب- تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة.
ج- يعد مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة.
المادة (7):
تتمتع الشركة ومشاريعها بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.
المادة (8):
أ- تعتبر اموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
ب- تعمل الشركة بضمانة الدولة.
المادة (9):
أ- تعتمد الهيئة العامة للشركة إحدى شركات المحاسبة القانونية والمرخصة أصولاً من هيئة الإشراف على التأمين لتدقيق حسابات الشركة.
ب- يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. الجهاز المركزي للرقابة المالية" التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (10):
في ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الأساسي تخضع الشركة الى كل من:
- أحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة وتعديلاتها.
- أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.
المادة (11):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432 هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.
وفيما يلي نص المرسوم..رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي
المرسوم التشريعي رقم (46)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة (2):
تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.
المادة (3):
أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
المادة (4):
تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
المادة (5):
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.
إضافة تعليق جديد