30-07-2013
مرسوم تشريعي لتعديل ضريبة مغادرة الأراضي السورية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 52، والذي ينص على تعديل الفقرتان "أ" و "ج" من المرسوم التشريعي رقم "34" تاريخ 14- 5- 2009، لتصبح على النحو الآتي:
تستوفى ضريبة مطار مقدارها"2500" ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية، عن طريق إحدى المطارات المدنية السورية.
ويستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:
مبلغ 1000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .
مبلغ 5000 ليرة سورية عن كل سيارة سورية، خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، وذلك وفق ما ذكره موقع "سيريانديز" الالكتروني.
إضافة تعليق جديد