مرسوم بزيادة الرواتب 1500 ل.س للراتب المقطوع و20 بالمئة للأجور فوق الـ10000 ل.س
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 40
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1) تضاف الى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.
أ- يضاف الى الراتب او الاجر الشهري المقطوع مبلغ قدره1500 ليرة سورية.
ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ10000 ليرة سورية شهريا.
ج- يضاف إلى الراتب او الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهرياً.
المادة (2)
أ- يدخل في شمول المادة الاولى السابقة المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.
2- تحسب الزيادة المحدودة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.
3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 3) يزاد الحد الادنى للاجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.
المادة( 4) :
أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:
1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة159من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على ألا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل على الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الأعلى.
ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة.
المادة (5) يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.
المادة( 6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:
أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.
المادة( 7) ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المادة( 8) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره1500 ليرة يضاف إليها زيادة قدرها25%
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500ليرة سورية يضاف اليها زيادة قدرها 25بالمئة. وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المرسوم التشريعي رقم41
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة(1)يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3-7-1980/زيادة..
أ-يضاف إلى المعاش التقاعدي الشهري مبلغ قدره1500 ليرة سورية.
ب- يضاف الى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة اعلاه زيادة قدرها 25 بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.
ج-يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.
المادة( 2) لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة.
المادة( 3) ينبغي الا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة على اعلى معاش يتقاضاه اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
المادة( 4) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2011.
المادة(5) ينهى العمل باحكام القانون رقم 65 تاريخ 26-11-1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13-5-2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم12 تاريخ 16-1-2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الاسعار.
المادة(6) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة(7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ل.س.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة( 1) تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي:
5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س.
9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س.
11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س.
13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س.
19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س.
22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
المادة( 2) تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي:
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
المادة( 3) ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 14-5-2009.
المادة( 4) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ 24-3-2011ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم بتعديل القانون رقم 41 للعام 2004 المتعلق بأراضي المناطق الحدودية
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011 القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 43
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة( 1)
تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي:
المادة "1"
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو اشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.
المادة "4"
أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز اعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
المادة "5"
تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الاحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
المادة "6"
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ اشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الاشغال باطلا ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
أ- في حال اشغال اراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار او باي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الاراضي المذكورة اعلام الجهة الادارية المختصة في موقع هذه الاراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الاراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية او حقوق اشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال الا لشرط اعلام الجهة الادارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ج- على من يستخدم مزارعين او عمالا او خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الادارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الاجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.
المادة "10"
لا تطبق احكام هذا القانون في الحالات التالية:
أ- ايلولة الحق العيني العقاري او حقوق الاستئجار او الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب- معاملات الافراز وتصحيح الأوصاف.
ج- معاملات انشاء او نقل او تعديل او اكتساب اي حق عيني عقاري أو الاشغال عن طريق الاستئجار او الاستثمار او بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالاصول والفروع.
د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وباقصى سرعة ممكنة.
مادة (2)
يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد