صدور مرسوم إحداث المؤسسة العامة للنفط
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 15 والمتضمن إحداث «المؤسسة العامة للنفط» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي مدينة دمشق وترتبط بالسيد الوزير مباشرة.. حيث حددت المادة الثالثة من المرسوم مهام المؤسسة في عدة نقاط أساسية منها:
ـ اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية.
ـ التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية.
ـ إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ مايلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها.
ـ متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية.
ـ تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشروعات الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بما يلزم لتأمين تمويل المشروعات من المؤسسات المالية العربية والدولية.
ـ التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز.
ـ التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها.
ـ مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها.
ـ تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشروعات الخاصة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره. ـ دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركات المرتبطة بها والإشراف عليها.
ـ الإشراف على الشركات العامة والمشتركة في مجال النفط والغاز.
أما المادة الرابعة من المرسوم فقد تضمنت تحديد رأس مال المؤسسة الاسمي بمبلغ 200 مليون ليرة بحيث يتكون رأس المال من صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من المشروع والاعتمادات التي تخصصها الدولة لها مع إعادة النظر بتحديد الرأسمال الاسمي وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة.
والمادة الخامسة من المشروع تضمنت تشكيل لجنة بقرار من الوزير تضم ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والسورية لنقل النفط تكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوافرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة المحدثة وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الاسمي المشار إليه سابقاً، بالإضافة إلى مواد أخرى تضمنها المرسوم تتعلق بنقل العاملين ومهام الجهات التي تتبع للمؤسسة المحدثة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد