حزمة قرارات للمركـــــزي

26-07-2011

حزمة قرارات للمركـــــزي

أعلن المصرف المركزي أمس عن اتخاذه مجموعة من القرارات تصب جميعها في إطار ضبط السوق النقدي والحد من أي تلاعب في السوق غير النظامية قد يضر بالمواطن، وتعزيز القطاع المصرفي ورفع سوية أدائه، وتعميق دور المصرف المركزي من خلال تفعيل كامل الأدوات المتاحة.‏

وذكر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح صحفي أن بعض هذه القرارات جاء بعد انعقاد مجلس النقد والتسليف للمرة الأولى بعد إعادة تشكيله بموجب المرسوم رقم 21 لعام 2011 حيث تعكس الهيكلية الجديدة للمجلس استقلالاً أكبر للمصرف المركزي في اتخاذ قراراته وفي رسم وتنفيذ السياسة النقدية, وأوضح الدكتور ميالة أنه صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 747/م ن/ب4 تاريخ 18/7/2011 والمتضمن تعديل هوامش الحركة لأسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على ودائعها بالليرة السورية والمحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء ﺭﻗﻡ (٥٩٣٧) تاريخ 28/04/2011، حيث اقتصر التعديل على توسيع هوامش الحركة حول أسعار الفائدة التي بقيت عند مستوياتها المحددة في القرار السابق، وذلك على الشكل التالي: زيادة هامش الحركة على أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصبح 2% بدلاً من 1%.‏

وزيادة هامش الحركة على أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائع التوفير بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 1% بدلاً من 0.5% , مبينا أن هذا التعديل يهدف الى إعطاء مرونة أكبر للمصارف العاملة في تحديد أسعار الفائدة لديها، وبالتالي تعزيز قدرتها على المنافسة فيما بينها، خاصة وأن زيادة هامش الحركة يتيح للمصارف إمكانية اجتذاب المودعين من خلال تحديد أسعار فائدة أكثر جاذبية كما يعطي للمصرف القدرة على التمييز بين الشرائح المختلفة لزبائنه بحيث يتم منح اسعار فوائد تتناسب مع ملاءة كل شريحة وبما يمكن المصرف من تخفيض إجمالي كلف مصادر الأموال لديه الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تخفيض معدلات الفوائد التي تتقاضاها المصارف لدى منح القروض الأمر الذي يعد غاية في الأهمية لاسيما في الفترة المقبلة حيث أن الخروج من الأزمة وتحريك عجلة الاقتصاد من جديد بحاجة إلى مشاركة القطاع المصرفي في عملية التنمية وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد المحلي للقيام بالمشاريع الاستثمارية والتنموية المطلوبة وتشجيع حركة الاستهلاك على النحو المطلوب؛ وأضاف :‏

كما تضمن القرار أيضاً تخفيض أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي واليوروبمقدار نقطة مئوية واحدة، وذلك بما يتلاءم مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق العالمية، مع الإبقاء على هامش مغر مقارنة مع الأسعار السائدة في الخارج خاصة في البلدان المجاورة بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون بالاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي السوري بدلاً من تحويلها إلى الخارج، إذ نص القرار على تحديد هذه الفوائد على الشكل التالي: (+ libor1% - +libor2%) على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي بدلاً من (+ libor2% - +libor 3%)، بحيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال شريطة أن لا يقل عن الف ليرة وألا يقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على Libor أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع lن 1%. و (libor- +libor1%) على الودائع لأجل باليورو بدلاً من (+ libor1% - +libor2%).‏

مشيرا في هذا السياق إلى أن إعطاء المصارف هامش مرونة في تحديد أسعار الفائدة الدائنة يأتي في ظل الأداء القوي للقطاع المصرفي في سورية خلال الأزمة التي تعرضت لها سورية خلال الأشهر الماضية، حيث استطاعت هذه المصارف اجتذاب حجم كبير من الودائع فقد وصلت نسبة نمو الإيداعات المصرفية في الربع الثاني من العام 2011 مقارنة بالربع الأول إلى حوالي 4% كما نمت فوائض السيولة لدى القطاع المصرفي بمعدل 12% خلال النصف الأول من عام 2011، وذلك على الرغم من الحملة الإعلامية المغرضة والكبيرة التي رافقت هذه الأزمة والتي استهدفت بشكل رئيسي تقويض الثقة بالاقتصاد الوطني والليرة السورية على وجه الخصوص.‏

وأشار ميالة الى صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 751/م ن/ب4 تاريخ 18/7/2011 المتضمن تعديلاً للقرار رقم (501/م.ن/ب4) تاريخ 10/05/2009 المتعلق بنسب التركزات الائتمانيّة الناجمة عن توظيفات المصارف العاملة لدى المصارف والمراسلين في الخارج، بهدف منح المصارف مرونة وقدرة أكبر على توظيف أموالها في الخارج حيث تضمن التعديل رفع نسبة التركزات الائتمانيّة للمصرف لدى مجموعته المصرفيّة (المؤسسة الأم للمصرف والمؤسسات التابعة والزميلة والشقيقة له)، على ألاّ يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته الماليّة الأخرى الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع هذه المجموعة نسبة 100% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف، وعلى ألاّ يتجاوز مجموع التعاملات داخل وخارج الميزانيّة غير القابلة للإلغاء مع هذه المجموعة المصرفيّة نسبة 150% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف؛‏

كما تضمن التعديل رفع نسبة التركزات الائتمانيّة للمصرف لدى أي مصرف مراسل ومجموعته المصرفيّة في الخارج، على ألاّ يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته الماليّة الناشئة عن بنود داخل الميزانية والتعاملات غير القابلة للإلغاء الناشئة عن البنود خارج الميزانيّة مع أيٍّ من هذه المؤسسات الماليّة ومجموعتها المصرفيّة في الخارج نسبة 100% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف.‏

كما أكد القرار على ضرورة التزام المصارف بمعايير إدارة المخاطر السليمة عند إدارتها لهذه التركزات ضمن حدود النسب المحددة أعلاه، وتقييم الوضع بصورة مستمرة واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لذلك، كما تجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يستمر مدة عام من تاريخ تبليغه، ويعاد النظر بهذه الحدود في نهاية العام.وأضاف : أيضا صدر قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1043 تاريخ 18/07/2011 المتضمن تعديل تعليمات تسليم الحوالة الصادرة بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 609 ل أ تاريخ 28/4/2011، حيث ألزم القرار الجديد المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملةبتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج إما بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية المحررة بها حسب تعليمات تسليم هذه الحوالات والمحددة بالاتفاق مع مرسلها حصراً والذي يقوم بتحديد نوع العملة التي سيتم بها تنفيذ الحوالة؛‏

و نص القرار على أنه في حال طلب المرسل تسليم الحوالة بالليرة السورية، فإنه يجب على المصارف وشركات الصرافة أن تقوم بشراء القطع الأجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرةأسعارالصرف الصادة عن مصرف سوريةالمركزي بتاريخ الحاق الوارد بالحوالة وتسليم المرسل إليه قيمةالحوالة بالليرات السورية، مع التأكيد على أنه لا يجوز الاتفاق مع أي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السوريةلغابة تنفيذ هذه الحوالات.‏

أما في حال طلب المرسل تسليم الحوالة بالعملة الأجنبية، فتلتزم المصارف وشركات الصرافة بتسليم المرسل إليه قيمة الحوالة بالعملةالأجنبية المحررة بها، أوبعملة أجنبية رئيسية أخرى في حال عدم توفرالقطع الأجنبي الذي حررت بها الحوالة بعدالاتفاق مع المرسل إليه (المستفيد)، وهذا الأمر ينطبق على الحالة التي لا تتضمن فيها تعليمات تسليم الحوالة نوع عملة الدفع.‏

كما ألزم هذا القرار المصارف وشركات الصرافة بعدم قبول أو تنفيذ أي حوالـة واردة من الخارج إذا كانت محررة بالليرة السورية، أو محررة بعملة أجنبية إلى جانب تحديد المعادل بالليرة السورية، أي أن المصارف وشركات الصرافة ستكون ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الحوالات الواردة بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مما يضمن عدم وجود أي تلاعب في سعر الصرف المستخدم لاحتساب قيمة الحوالة الواردة بالليرة السورية، إلى جانب منع أي من الجهات الخارجية من التدخل في آلية تحديد سعر الصرف والتي يتولى مصرف سورية المركزي القيام بها، إلى جانب ضمان تنفيذ الحوالات للمواطنين بأسعار عادلة.‏

وفي سياق متصل أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قرارها رقم 1038/ل.أ تاريخ 14/07/2011 المتضمن السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي بفتح حسابات جارية بالليرات السو رية للمصارف والمراسلين في الخارج حصراً لغاية تنفيذ الحوالات الواردة من الخارج، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل عمل المصارف، ومنحها المرونة الكافية لأداء عملها بالسرعة الكافية وتنفيذ الحوالات الواردة للمواطنين وفق التعليمات النافذة.‏

ويذكر أن القرار تضمن الشروط اللازمة لفتح هذا الحساب والمتعلقة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التاكيد على الالتزام بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريةالمركزي عند تغذية هذا الحساب.‏

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...