النقل تصدرالتعليمات الخاصة بتبديل الصناديق والكبائن والجيزان
أصدرت وزارة النقل اليوم التعليمات التنفيذية الخاصة بتبديل الصناديق والكبائن والجيزان (الشاسي).
وبينت التعليمات ان كل تبديل في كبين السيارة يتناول الرفاريف وغطاءي المحرك وصندوق الحمولة في السيارات السياحية فقط والأبواب والواجهة مجتمعة أو منفصلة من نفس النوع الماركة تعتبر تبديلاً جزئياً لا يحتاج إلى موافقة مشيرة إلى أنه يحظر تبديل كبين المركبة إلى غير النوع (الماركة) الوراد بها من بلد المنشأ وكذلك سقف الكبين وتبديل أو إصلاح الجزء الذي يحمل رقماً وسمة وطرازاً إلا بموجب موافقة مسبقة من مديرية النقل المعنية.
وأشارت إلى وجوب أن تكون السيارة المراد تبديل كبينها بحالة سير نظامية ومرخصة أصولاً مع إمكانية تبديل كبين بكبين من نفس النوع وفق شروط منها تعرض المركبة لحادث غير مفتعل يؤدي إلى تلف الكبين مرفق بضبط شرطة مصدق أصولاً وفي حال كان الضبط منظما خارج الأراضي السورية يجب أن يكون مصدقاً أصولاً من الجهات المعنية في البلد الذي حصل فيه الحادث من السفارة ووزارة الخارجية السورية.
كما يجوز تبديل الكبين حسب التعليمات إذا تعرض لاهتراء طبيعي نتيجة الظروف الجوية أدى إلى تلفه بموجب كشف فني من قبل الدائرة الفنية في مديرية النقل المعنية شريطة أن تتوفر في الكبين الجديد المراد تركيبه الصلاحية الفنية وعلى مسؤولية الدائرة الفنية لافتة إلى ضرورة ألا يؤدي تبديل الكبين إلى تغيير في شكل السيارة الأساسي وزيادة عدد ركابها المحدد لها قبل التبديل.
واوضحت الوزارة انه يسمح بالغاء كبائن مركبات الاشغال الواردة من بلد المنشأ في حال تعرضت هذه الكبائن للتلف نتيجة الظروف الطبيعية أو تعرضها لحادث وذلك بموجب عقد ينظم أصولاً يتم لدى مكتب التسجيل المتواجد في مديرية النقل المعنية شريطة ان يتقدم مالك مركبة الاشغال بطلب لالغاء الكبين أما إذا طلب استبدال الكبين بآخر جديد فيتم تطبيق التعليمات النافذة لتبديل كبائن السيارات الشاحنة.
واشارت الى انه يمكن تبديل غرف قيادة كبائن السيارات الشاحنة أو الاستعمال الخاص بغرف من منشأ أجنبي دون النظر الى التغيير الحاصل في الشكل ويسمح بتبديل غرفة السائق (الكبين) في سيارات النقل الشاحنة بكبين آخر من نفس نوع المركبة ومزود بسرير منامة من بلد المنشا بدلاً من غرفة السائق القديمة شريطة التقيد بالمحافظة على المقاييس الأساسية المسجلة في القيود وتوفر الصلاحية الفنية بعد التبديل.
كما أوضحت انه تقبل الشهادة الجمركية العائدة للكبين سواء وردت الارقام باحدى اللغتين العربية او الاجنبية او بكليهتما شريطة عدم وجود شبهة او تزوير مشيرة إلى وجوب إجراء الكشف الفني على الكبين القديم في حال كان التبديل نتيجة تعرض الكبين لاهتراء طبيعي او في حال عدم وجود ضبط شرطة يدل على تلف الكبين نتيجة الحادث.
ولفتت الى انه يجوز تبديل غرفة كبائن سيارات النقل الشاحنة بغرف قيادة كبائن من صنع محلي في حالات توقف الشركة الصانعة عن الانتاج وشمولها باحكام المقاطعة وحظر استيراد منتجات الشركة السائحة بصورة دائمة وان يتم التصنيع المحلي للكبائن لدى منشات صناعية متخصصة مرخص لها من قبل وزارة الصناعة مبينة انه يتم التثبيت والتحقق من توقف الشركة الصانعة من الانتاج بمقتضى وثيقة يتقدم بها صاحب العلاقة من الشركة المعنية بالذات مصدقة من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ أو أي جهة اخرى معنية ومن السفارة السورية في بلد المنشا و في حال عدم وجود سفارة يصدق الكتاب من اتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين او من سفارة بلدها في سورية على أن تكون هذه الوثيقة مصدقة من اتحاد غرف التجارة السورية ومن وزارة الخارجية والمغتربين أصولاً.
وأوضحت الوزارة انه يتم التثبت من شمول الشركة الصانعة باحكام المقاطعة أو حظر الاستيراد بموجب وثيقة يتقدم بها صاحب العلاقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تبين شمول الشركة المعنية بأحكام المقاطعة أو حظر استيراد مصنوعاتها بصورة دائمة كما يشترط في حالات التصنيع المحلي لكبائن السيارات تقديم تقرير هندسي يثبت الصلاحية الفنية للمركبة بعد التبديل وبما يؤمن السلامة والأمان للمركبة ومستعملي الطريق.
وفي حال تم تقديم طلب لتبديل كبائن السيارات المسجلة وفق أحكام قانون الاستثمار بينت الوزارة ان هذه السيارات تعامل معاملة المركبات العامة على ان يتم تسليم الكبين القديم الى معمل الصهر اصولا وفي حال اختلاف في نوع الماركة للكبين بين الشهادة الجمركية الصادرة عن مديريات الجمارك وبين الفحص الفني المعد ضمن مديرية النقل تتم مراسلة مديرية الجمارك المعنية بموجب كتاب رسمي لإعادة فحص الكبين والتاكد من النوع بينما في حال تم التأكيد على نوع الكبين بعد اعادة الفحص من قبل مديرية الجمارك يتم التثبيت وعلى مسؤولية مديرية الجمارك المعنية.
وسمحت الوزارة بتبديل كبائن السيارات الشاحنة او الاستعمال الخاص ذات الجيزان المنفصلة بكبائن جديدة من نفس نوع السيارة الوارد من بلد المنشأ او من نوع يحتوي نوعين معا /ايفيكو - ماجيروس الخ/ شريطة ان يحتوي الكبين الجديد على بلاك اساسي معدني او ورقي المنشأ مدون عليه النوعان معا وان يدون نوع الكبين على متن الشهادة الجمركية.
كما بينت أنه يسمح بزيادة البروز الأمامي والعرض عند تبديل كبائن السيارات الشاحنة ذات الجيزان المنفصلة على الا تتجاوز الزيادة في البروز الأمامي 15 سم عن البروز المحدد في قيود المركبة شريطة ألا يتجاوز الطول الإجمالي للمركبة في أي حال من الأحوال عن الطول الاعظمي المحدد بالتعليمات النافذة وألا تتجاوز الزيادة في العرض 5 سم عن العرض المحدد في قيود المركبة شريطة ألا يزيد العرض الاجمالي للمركبة في أي حال من الأحوال عن العرض الاعظمي المحدد بالتعليمات النافذة.
وفيما يتعلق بتبديل الجيزان (الشاسي) بينت الوزارة ان كل تعديل في نهايتي الجيزان الامامية والخلفية يعتبر بديلا جزئيا ويجوز إجراء تعديل جزئي في طول جيزان المركبة نقصانا في حال وجود الضرورة الفنية لذلك وحسب طبيعة عمل المركبة بحيث لا يقل بعد نقطة القص عن الاذن الخلفية للمقص الخلفي أو الأذن الأمامية عن 20 سم و تصدر الموافقة على ذلك من الدائرة الفنية في مديريات النقل المعنية.
واشارت الوزارة الى انه يجوز اضافة وصلة على جيزان المركبة في حال كانت مثل هذه الوصلة لا تتحمل جزءا من الحمولة وذلك بموافقة الوزارة بناء على اقتراح الدائرة الفنية في مديرية النقل المعنية كما يمكن تبديل الجيزان في المركبات ذات الجيزان المنفصلة بجيزان من صنع بلد المنشأ أجنبي شريطة عدم اجراء أي زيادة في طول المركبة او أي تعديل او تغيير في فتحة محاورها او عرضها الاجمالي اوزيادة وزنها القائم وان تلائم الجيزان المقترحة صندوق المركبة ومحركها.
واشترطت الوزارة ان يتم تقديم تقرير هندسي مصدق من نقابة المهندسين او احد فروعها عند تبديل الجيزان لافتة الى انه يتم تثبيت الكبين والشاسي عبر تقديم استدعاء من قبل مالك المركبة او وكيله القانوني بموجب وكالة نظامية تتضمن المطلوب ويتم توقيع صاحب العلاقة او وكيله على الاستدعاء من قبل عناصر الدائرة الفنية وعلى مسؤوليتهم.
ولفتت الوزارة الى ضرورة اجراء الكشف قبل وبعد التبديل مع تنظيم مخالفة قضائية في حال تم اجراء التبدل الفني قبل اخذ الموافقة المبدئية ويتم تنظيم الارسالية عبر الحاسب بادخال قيمة الفاتورة او القيمة المحددة في الشهادة الجمركية في حال وجودها للجزء المبدل مع الانتباه الى وجود وكالة والى عدد الوكالات في حساب قيمة الرسوم ودفع الارسالية لدى الصندوق المالي وادخال ارقام الإيصال المالي.
وطلبت الوزارة ان يدون في الموافقة النهائية لدى اصدارها الإجراء الفني المطلوب ومواصفات المركبة بعد اجراء التبديل الفني وادخال جميع المعلومات الخاصة بالشهادة الجمركية للكبين والشاسي رقم الشهادة وتاريخها ومصدرها وادخال رقم وتاريخ التقرير الفني في حال وجوده والوكالة في حال وجودها واي معلومات اخرى.
وبينت ان الموافقة النهائية تعتمد من قبل رئيس الدائرة الفنية في مديريات النقل المعنية وبذلك يعتبر تقديم الطلب والموافقة النهائية بمثابة عقد ولا يحتاج الى اجراء عقد لدى مكتب التسجيل حيث يتم تثبيت التبدل المطلوب على رخصة السير.
سانا
إضافة تعليق جديد