النقل تصدر شروط الترشيح للتمثيل الخارجي لمراكز مؤسسة الطيران السورية
أصدرت وزارة النقل قرارا حول التمثيل الخارجي للعاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية وطلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لافتتاح دورة تمثيل خارجي للعاملين من الفئتين الأولى والثانية بالسرعة القصوى.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في جميع المرشحين لإشغال وظائف التمثيل الخارجي بأن يتمتعوا بالمؤهلات الشخصية من حيث أهلية القيادة والكفاءة المهنية وحسن التصرف وإجادة استخدام الحاسب وألا يتجاوز عمره 58 عاما وألا يكون راسبا في دورتين من الدورات التأهيلية المحددة في القرار وألا تكون فرضت بحقه عقوبة مسلكية بالنسبة لتأخير وحجب الترفيع خلال السنوات الثلاث السابقة للترشيح.
وبين القرار أن شروط الترشيح لإشغال وظائف التمثيل في المراكز والمحطات الخارجية للمؤسسة بالنسبة للمدير الإقليمي أو الممثل التجاري في حال كان من عناصر مديرية الشؤون التجارية والتسويق بأن يكون أسند أو عهد له وظيفة مدير أو معاون مدير مديرية الشؤون التجارية لمدة سنتين على الأقل على أن يكون قد أمضى تسع سنوات خدمة في المؤسسة منها 6 سنوات في المديرية أو أن يكون أسند أوعهد إليه وظيفة رئيس دائرة لمدة سنتين على الأقل وأمضى 10 سنوات خدمة في المؤسسة منها 8 سنوات في المديرية أو ممن أسند أو عهد إليه وظيفة رئيس شعبة أو مركز أو مكتب لمدة 3 سنوات على الأقل بحيث يكون قد أمضى 12 سنة خدمة في المؤسسة منها 10 سنوات في مديرية الشؤون التجارية والتسويق.
أما في حال عدم إشغال إحدى الوظائف السابقة أوضح القرار أنه يتطلب أن تكون الخدمة المطلوبة 12 سنة على الأقل لعناصر الفئة الأولى منها 11 سنة في مديرية الشؤون التجارية والتسويق و14 سنة للفئة الثانية على الأقل منها 12 سنة في المديرية المذكورة على أن يتم جمع الخدمات المتفرقة بحيث تؤخذ مدة الوظيفة الأعلى كأساس في حال عدم تحقيق شرط الخدمة المحدد بالقرار.
كما حدد القرار شروط الترشيح لباقي عناصر المؤسسة بأن يكون العنصر ممن سمي عضو مجلس إدارة من العاملين في المؤسسة لمدة سنتين على الأقل وأن يكون أمضى 8 سنوات خدمة فيها أو ممن أسند أو عهد إليه وظيفة معاون مدير مديرية أو أمين سر مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن أربع سنوات وأمضى 10 سنوات خدمة في المؤسسة أو ممن أسند أو عهد إليه وظيفة رئيس دائرة لمدة أربع سنوات وأمضى 14 سنة خدمة في المؤسسة إضافة لمن أسند أو عهد إليه وظيفة رئيس شعبة لمدة ست سنوات في مديرية التخطيط وأن يكون أمضى 16 سنة خدمة على أن يتم جمع الخدمات المتفرقة وتؤخذ مدة الوظيفة الأعلى كأساس في حال عدم تحقيق شرط الخدمة المحدد بالقرار.
أما بالنسبة لشروط الترشيح الخاصة بالمندوب المالي للتمثيل الخارجي فقد حددها القرار بالفئتين الأولى والثانية مبينا أنه في حال كان المرشح من العاملين في الشؤون المالية والحسابات يجب أن يكون ممن أسند أو عهد له وظيفة مدير أو معاون مدير لمدة سنتين على الأقل وأمضى 8 سنوات خدمة في المؤسسة منها 6 سنوات في إحدى المديريتين المذكورتين أو ممن أسند أو عهد له وظيفة رئيس دائرة لمدة سنتين على الأقل وأمضى 10 سنوات خدمة في المؤسسة منها 8 سنوات في إحدى المديريتين أو ممن أسند أو عهد له وظيفة رئيس شعبة لمدة 3 سنوات وأمضى 12 سنة خدمة في المؤسسة منها عشر سنوات في إحدى المديريات.
وفي حال عدم إشغال العامل لإحدى الوظائف المذكورة يتوجب أن تكون الخدمة المطلوبة في المؤسسة بالنسبة للفئة الأولى 12 سنة على الأقل منها 11 سنة في إحدى مديريتي الشؤون المالية والحسابات أو فيهما معا بينما يتوجب على العامل من الفئة الثانية أن تكون خدمته 14 سنة على الأقل في المؤسسة منها 12 سنة في المديريتين أو فيهما معا على أن يتم جمع الخدمات المتفرقة في حال عدم تحقيق شرط مدة الخدمة المطلوبة بحيث تؤخذ مدة الوظيفة الأعلى كأساس.
أما بالنسبة لباقي عناصر المؤسسة المتاح لهم الترشيح لشغل وظيفة مندوب مالي حددها القرار من عناصر المشتريات حصرا على أن يكون أسند أو عهد للعامل وظيفة رئيس دائرة لمدة أربع سنوات على الأقل في مديرية المشتريات وأن يكون أمضى 14 سنة خدمة في المؤسسة أو ممن أسند أو عهد إليه رئيس شعبة لمدة ست سنوات على الأقل في المديرية وأمضى 16 سنة خدمة في المؤسسة.
وفيما يتعلق بوظيفة ناظر محطة فقد حددها القرار بعناصر الفئة الأولى والثانية بحيث يتوجب على المرشح أن يكون من العاملين في مديرية العمليات الأرضية حصرا وأسند أو عهد إليه وظيفة مدير أو معاون مدير لمدة سنتين على الأقل وأمضى 8 سنوات خدمة في المؤسسة منها 6 سنوات في مديرية العمليات الأرضية أو ممن أسند أو عهد إليه وظيفة رئيس دائرة أو رئيس شعبة أو رئيس فئة حركة أو قبول ركاب أو ترانزيت أو مفقودات أو حمولة وساحات أو شحن وبريد لمدة لا تقل عن سنتين على أن يكون قد أمضى عشر سنوات خدمة في المؤسسة منها 8 على الأقل في مديرية العمليات الأرضية.
وفي حال عدم إشغال الوظائف المطلوبة فيجب أن تكون الخدمة في المؤسسة 14 سنة منها 12 سنة في مديرية العمليات الأرضية بينما يتم جمع لخدمات المتفرقة في حال عدم تحقيق شرط مدة الخدمة بحيث تؤخذ مدة الوظيفة الأعلى كأساس.
وأوجب القرار خضوع جميع المقبولين لدورة تأهيلية يتم تحديد موعدها ومدتها وموادها وبرنامجها وامتحانها من قبل إدارة المؤسسة بحيث يكون الامتحان النهائي مؤتمتا فيما يخص المواد القابلة للأتمتة بحيث يعتبر النجاح في الدورة شرطا أساسيا للإيفاد على أن يتم اقتراح النقل لإشغال وظائف التمثيل الخارجية من بين الناجحين وفق تسلسل النجاح بما يحقق مصلحة المؤسسة.
كما تضمن القرار عددا من الأحكام العامة التي حددت مدة إشغال الوظائف لهذه المراكز والمحطات بثلاث سنوات حتى لو تم نقل العامل لأكثر من مركز أو محطة خارجية خلال هذه الفترة إضافة إلى انه سمح بقبول ترشيح العامل الذي سبق نقله للعمل في إحدى المراكز أو المحطات الخارجية إلى دورة جديدة في حال انطبقت عليه الشروط اللازمة للترشيح وذلك بعد قضائه مدة لا تقل عن ست سنوات خدمة وممارسة فعلية في إحدى مديريات المؤسسة أو مراكزها داخل سورية شريطة أن يكون عمله ونشاطه خلال الإيفاد السابق مميزا وأن يكون قد شغل بعد عودته من الإيفاد رئيس شعبة فما فوق لمدة ثلاث سنوات فما فوق أو فئة أعلى بالنسبة للعمليات الأرضية أو إحدى المديريات المختصة أو مدير أو معاون مدير في المديريات الأخرى ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد