الحكومة تقصر التعامل بالقطع الأجنبي على عروض الاستيراد

26-10-2015

الحكومة تقصر التعامل بالقطع الأجنبي على عروض الاستيراد

أصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” بلاغاً للجهات العامة، طلبت فيه التقيد في عقود الأشغال باستخدام القطع الأجنبي فقط فيما يخص التجهيزات والمواد والمستلزمات المستوردة اللازمة للمشروع، أما بقية الأعمال فتقدم بالليرة السورية وتعامل وفق الأصول المعتادة، بتاريخ الاستحقاق.

وتفصيلاً تضمن البلاغ التقيد بالآتي:

يكون تاريخ الاستحقاق هو تاريخ تنظيم الكشف الشهري، وتتم تسوية القيمة المتبقية من قيمة الإحضارات المصروفة بموجب الكشوف الشهرية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت للأعمال.

أما في عقود التوريد، فيكون تاريخ الاستحقاق هو اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت، وفي حال سمح العقد المنظم وفقاً لأحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لـ2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 بتسديد ثمن العقد على عدة دفعات مالية، فيتم التسديد، وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادر عن “مصرف سورية المركزي” بتاريخ اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت لكل دفعة.

وبالنسبة للوثائق الرسمية المطلوبة، يقدم المتعهد شهادة جمركية أو أي وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ، تفيد صراحة بأنه أدخل المستوردات موضوع التعهد من الخارج ودخلت في الاستهلاك المحلي.

وجاءت المادة الثالثة، بشأن أداء التأمينات المؤقتة والنهائية، فبالنسبة للتأمينات المؤقتة، تحدد بالليرة السورية وفق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 من قبل الجهة العامة وتقدم من العارض بالليرة السورية وفق المبلغ المحدد في دفاتر الشروط والإعلان أو المراسلة الجارية حسب الأصول.

أما التأمينات النهائية، فتقدم بالليرة السورية على أن يجري احتساب المعادل لها وفق النسبة المحددة من قبل الإدارة بناءً على معادل عرض المتعهد المرشح بالليرة السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية، الصادرة عن مصرف سورية المركزي، والنافذة بتاريخ تصديق آمر الصرف، على أن تتم إحالة طلب العروض أو المناقصة أو العقد بالتراضي حسب الحال، وأن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد بما يضمن تحصيل الجهة العامة القيمة المطلوبة لهذه التأمينات في ضوء النسبة المحددة لها في العقد، ضماناً لعدم أي انتقاص من قيمتها، ينجم عن ارتفاع سعر الصرف، وذلك من خلال الاقتطاع المباشر من الاستحقاقات التي تترتب للمتعهد وفق أحكام العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو بالتسديد نقداً في صندوق الجهة العامة.

يشار إلى أن هذا البلاغ، يأتي استناداً على أحكام المرسوم التشريعي، رقم 54 لعام 2013، القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، وإلى البند الثالث من تعليماته التنفيذية الصادرة بقرار “مجلس الوزراء” رقم 9 لعام 2014، والتي تنص على أن تقدم العروض الداخلية لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...