التعليمات التنفيذية لتطبيق مرسوم زيادة الرواتب

28-03-2011

التعليمات التنفيذية لتطبيق مرسوم زيادة الرواتب

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 تضمنت التالي: إن الزيادة التي تصيب العاملين في الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 تتضمن زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكامه بتاريخ 31/3/2011 محسوبة وفق المادة الأولى منه «بحيث يتم الإضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31/3/2011:

آ- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مبلغ قدره /1500/ ليرة سورية. ‏

ب- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ المذكورة أعلاه زيادة قدرها /30%/ ثلاثون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون الـ/10000/ ليرة سورية شهرياً. ‏

جـ- يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ المذكورة أعلاه زيادة قدرها /20%/ عشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع البالغ /10000/ ليرة سورية وما فوق شهرياً. ‏

مع الأخذ بعين الاعتبار التعديل الذي قد يطرأ عليها نتيجة جبر الكسور وتدوير الأرقام استناداً لحكم المادة / 4 / من المرسوم التشريعي المذكور». ‏

وأشارت المالية أن الزيادة في الراتب أو الأجر المقطوع تشمل الفئات التالية من العاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن /75%/ من رأسمالها وهم الدائمون والوكلاء بمن فيهم المعلمون الوكلاء والمؤقتون والموسميون والعرضيون. ‏

وذلك بصرف النظر عن طريقة تعيين هذه الفئات أو أسلوبه، أي سواء كان التعيين قد تم بصك إداري أو بموجب جداول تنقيط، وسواء كان التعيين على أساس دوام كامل أو على أساس دوام جزئي، وبصرف النظر عن طريقة صرف الراتب أو الأجر وأسلوبه، سواء تم الصرف أسبوعياً أو كل نصف شهر أو في بداية الشهر أو نهايته أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول. ‏

ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفاً مايلي: ‏

1- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31/3/2011 أساساً في حساب الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ للمشمولين بأحكامه. ‏

ويتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يستحقه الوكيل أو المؤقت بتاريخ31/3/2011 بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه. ‏

كما تحسب الزيادة في المرسوم التشريعي رقم /40 للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ 31/3/2011. ‏

تحسب الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /40/ بالنسبة للعاملين المعينين بأجور يومية أو بموجب جداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول وفق الأسس التي يتم تحديدها بالقرار الذي يصدر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية والذي يعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /40/ أي اعتباراً من 1/4/2011. ‏

أما بالنسبة للمتعاقدين، فإنه يتوجب التمييز بين ثلاث فئات منهم. ‏

آ ـ المتعاقدون بعقود مقاولة. ‏

ب ـ المتعاقدون بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956. ‏

ج ـ المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956. ‏

فبالنسبة للمتعاقدين من الفئتين المشار إليهما في الفقرتين /آ ـ ب/، فإنهم لا يستفيدون من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

أما بالنسبة للمتعاقدين الذين هم من الفئة المشار إليها في الفقرة /ج/، فإنه يتوجب التمييز بين: ‏

أولاً ـ المتعاقد الذي يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من: ‏

آ ـ الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها، بصورة دائمة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة. ‏

والمقصود من «التعيين بصورة دائمة» هو التعيين «الدائم الذي لا يتم بموجب عقود استخدام ولو كانت دائمة، وإنما يتم بصكوك تعيين إدارية». ‏

كما أن المقصود من الشهادة أو المؤهل «بالنسبة للمتعاقد هو» الشهادة أو المؤهل الذي تم التعاقد معه على أساسه». ‏

ب ـ علاوات الترفيع التي يستحقها حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني المعينون وفق ما أوردناه أعلاه بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة العامة التي تم التعاقد معها، عن المدة المنقضية بين تاريخ تخرج أو حصول المتعاقد على الشهادة أو المؤهل الذي تم التعاقد على أساسه، وتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

ثانياً ـ المتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن المقدار المحدد في (أولاً) السابقة: ‏

- فيما يتعلق بالمتعاقد المشمول بـ (أولاً) السابقة، فإنه يستفيد من الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ وبالتالي يجري تعديل عقد استخدامه ليصبح الأجر الشهري المقطوع المحدد في هذا العقد متفقاً والزيادة المذكورة، على أن يعود نفاذ هذا التعديل إلى 1/4/2011. ‏

- أما فيما يتعلق بالمتعاقد المشمول بـ(ثانياً) السابقة، فإنه ينظر إلى أجره الشهري المقطوع بتاريخ 31/3/2011، فإذا كان هذا الأجر يقل عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه مثيله الدائم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل والمدة المنقضية على التخرج أو الحصول على المؤهل ـ بمقتضى الزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ تقوم الجهة العامة المتعاقد معها بتعديل عقد استخدامه ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم المذكور، اعتباراً من 1/4/2011. ‏

ولا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بتعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم. ‏

ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها. ‏

ويجري تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم وفق جداول الأجور الملحقة بكل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقانون الموظفين الأساسي والقوانين والأنظمة الأخرى، بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه، بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /40/. وأضافت وزارة المالية أن جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة أصبحت معدلة وفق ما يلي: ‏

آ ـ إن الحدود الدنيا للأجور وكذلك أجور بدء التعيين، الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ بعد جبر كسورها وتدوير أرقامها في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

ب ـ إن الحدود القصوى للأجور الواردة بالجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 النافذة بتاريخ 31/3/2011 تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ حسبما هو وارد في جداول الأجور والتي ستصدر بقرار عن وزير المالية استناداً لأحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

2- إن المرسوم التشريعي رقم /40/ قد نص على استفادة العاملين الدائمين من الزيادة المقررة في المادة الأولى منه ووفق المبالغ والنسب الواردة فيها، دون أن ينص على حد أقصى لمقدار هذه الزيادة، أو أن ينص على ألا يتجاوز الأجر الشهري المقطوع الناجم عن هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر فئة العامل. ‏

3- إن جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ بعد جبر كسورها وتدوير أرقامها في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة / 4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ وعلى جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة موافاة مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولاً. ‏

4- تجبر الكسور الناجمة عن تطبيق الزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /40/ على رواتب وأجور جميع أنواع العاملين في الدولة المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي والتي تقل عن الليرة السورية، إلى الليرة السورية حكماً. ‏

وأكدت وزارة المالية في تعليماتها أن الزيادة المقررة، باعتبارها ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضاً فإنها: لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل. ‏

وبالتالي فإن ترفيع كل من هؤلاء، يتم متى انقضت على تعيينه أو ترفيعه السابق المدة اللازمة للترفيع وتوافرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

وإن تحديد مقدار علاوة الترفيع بالنسبة للمستثنين من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الخاضعين لجداول الرواتب أو الأجور التي حددت حدين (أدنى وأقصى) لكل وظيفة بحيث يجري الترفيع بين هذين الحدين إما بمقادير مقطوعة أو بنسبة مئوية معينة من الراتب أو الأجر لا يدخل ضمن صلاحية وزير المالية المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لأن هذه الصلاحية ـ بالنسبة لهذه الجداول تقتصر على تعديل الحدين الأدنى والأقصى فقط، الأمر الذي من مقتضاه أن يجري تحديد مقدار العلاوة المذكورة بتعليمات تصدر عن الجهة العامة المختصة وعلى مسؤوليتها ـ وفق الأحكام الناظمة لهذه العلاوة في القوانين والأنظمة النافذة لديها وضمن حدود الزيادة المشار إليها وذلك مع مراعاة جبر كسور الليرة إلى الليرة وفق ما هو مبين في الفقرة /ب/من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /40/. ‏

كما أنه لا تطفئ العلاوة الشخصية الممنوحة بمقتضى بعض النصوص القانونية النافذة، كالعلاوة الشخصية الممنوحة إلى الضباط المنقولين إلى وظائف مدنية. ‏

وإذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف، فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /40/ تكون لوظيفة واحدة فقط. ‏

أما إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين أن يتقاضوا ـ بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية المقطوعة ـ بعض العلاوات تحت اسم «رواتب» فإن الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة. ‏

هذا وتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: ‏

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011، بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. ‏

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة. ‏

جـ- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة. ‏

وتضمنت تعليمات المالية إلغاء تعويض التدفئة وتعديل الأسعار البالغ /1500/ ليرة سورية شهرياً التي كانت تضاف بعد احتساب الراتب النهائي تنفيذاً لأحكام المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 24/3/2011 والتي نصت: ‏

«ينهى العمل بأحكام القانون رقم /65/ تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار». ‏

وفي الأحكام عامة: تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم /37/م.و تاريخ 28/5/2008 المتضمن: ‏

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم عند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة أو صدور قرارات وزارية بزيادة الأجور للعاملين في (القطاع الخاص والتعاوني والمشترك) أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور مضافاً إليها الزيادات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو القرارات الوزارية. ‏

الضريبة على الدخل ‏

تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 وفق ما يلي: ‏

مادة1- تعدل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 . ‏

مادة 2- تعدل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي: ‏

ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره /10000/ ليرة سورية في الشهر. ‏

مادة 3- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 14/5/2009. ‏

تعتبر هذه التعليمات التنفيذية نافذة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /40/ أي اعتباراً من 1/4/2011. ‏

كما أصدرت وزارة المالية بلاغاً عاماً تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /40/ المتضمن زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، والمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 24/3/2011 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية، بينت فيه التعليمات الواجب اتباعها بشأن صرف الزيادة الناجمة عن المراسيم التشريعية المذكورة لموازنة عام 2011. ‏

وتضمنت التعليمات أنه يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2011 المخصصة للبند /11/ (الرواتب وأجور العاملين) والبند /12/ أجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند /13/ (أجور ونفقات المتعاقدين - الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) لصرف الرواتب والأجور للمستحقين بموجب أحكام المراسيم التشريعية المذكورة وللبنود التي تصرف من اعتماداتها الأجور والمعاشات التقاعدية وذلك في حدود الزيادة في تلك الأجور أو المعاشات التقاعدية. ‏

وإذا استغرقت الزيادة الناشئة عن المراسيم التشريعية المشار إليها كامل اعتمادات البنود المذكورة أعلاه لعام 2011 فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة لعام 2011 ويتم تحديد الزيادة الفعلية بموجب بيان تقدمه الإدارة مصدق من آمر الصرف على مسؤولية محاسب الإدارة يحدد فيه مقدار الاعتمادات المتوافرة في موازنة عام 2011 ومقدار الزيادة والتجاوز المطلوب، وذلك ضمن حدود الزيادة فقط، وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية. ‏

في حين تحسب الزيادة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم /40/ المذكور على أساس الرواتب والأجور المقطوعة للبنود المبينة أعلاه. ‏

وتصرف الزيادة المقررة بموجب المراسيم التشريعية المشار إليها اعتباراً من 1/4/2011.

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...