التربية تصدر تعليمات قانون تأليف وشراء الكتب المدرسية
أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات القانون 28 لعام 2009 حول تأليف وشراء الكتب المدرسية واعتماد السلاسل والدوريات للمناهج التربوية التي تستخدم للتدريس أو لدعم المنهاج المدرسي.
وبينت التعليمات أن شراء الكتب والسلاسل والدوريات للمناهج التربوية يتم بشكل مباشر من دور النشر والمكتبات والأفراد والمؤسسات والشركات ومراكز البحوث دون التقيد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 من خلال تكليف المؤسسة العامة للطباعة إعداد مواصفات فنية للكتاب المدرسي من حيث مقاساته و نوع الورق وألوان الطباعة وحجم الحروف وكل ما تراه المؤسسة ضرورياً لإخراج الكتاب المدرسي المناسب.
وأوضحت التعليمات أن وزارة التربية تقوم بتشكيل لجان علمية فنية وفق طبيعة المادة الدراسية من العاملين لديها والجهات التابعة لها ومن تكلفهم من الخبراء بناء على اقتراح المديرية المعنية المناهج, المهني, التعليم الخاص, البحوث, المؤسسة العامة للطباعة للاطلاع على ما يقدم إليها أو يعرض عليها من السلاسل والكتب والدوريات لدى دور النشر والشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والأفراد وبالطرق التي تراها مناسبة ودراستها علمياً وتربوياً وفنياً في ضوء المعايير الوطنية للتعليم العام ما قبل الجامعي والتعليم المهني وفق المواصفات الفنية المعتمدة واعتماد الأنسب منها للمناهج الدراسية.
وأشارت إلى أن المواد المدروسة تحتفظ بها الوزارة ولا تعاد إلى أصحابها ويمكن للجهة صاحبة المؤلفات الحصول على الملاحظات من اللجنة الدارسة لتتمكن بدورها التقدم لاحقاً بعد التعديل لدراستها من جديد إضافة إلى لجنة مالية من الوزارة والجهات التابعة لها لدراسة العروض للمواد التي تم اعتمادها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاختيار الأنسب من الناحية المالية والميزات الاضافية المقدمة تأهيل وتدريب تكاليف تجريب بغرض الشراء المباشر أو البيع بالأمانة وذلك بالاتصال المباشر مع العارضين وأصحاب الكتب والسلاسل والدوريات.
كما بينت التعليمات أنه يجوز للوزارة أن تعتمد كتباً وسلاسل وغيرها من الدوريات بغرض البيع المباشر بالأمانة للتلاميذ عن طريق منافذ البيع في المؤسسة العامة للطباعة مقابل عمولة توزيع للمؤسسة لا تقل عن 15 بالمئة من قيمة الكتب المباعة بما يتناسب مع نقل وتخزين وبيع من خلال إبرام عقود نظامية لهذه الغاية تحدد فيها اسم المادة وعدد النسخ وسعر البيع وعمولة المؤسسة والتأمينات الأولية والنهائية ومدة الارتباط و تاريخ وصول الكتب إلى مخازن المؤسسة ونسبة التلف وكل ما ترى المؤسسة من ضرورة لتضمينه العقد.
وبشان تأليف الكتب والسلاسل والدوريات في وزارة التربية أشارت التعليمات إلى أن الوزارة تقوم بتكليف لجان تأليف من العاملين لديها أو الأفراد الذين تختارهم لتأليف الكتب والسلاسل والدوريات وغيرها بما يتوافق مع المعايير الوطنية والمواصفات الفنية المحددة من قبل المؤسسة العامة للطباعة و يعامل المؤلفون معاملة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية بالنسبة إلى التعويضات المقررة لوضع الكتاب أو المؤلف الجامعي.
وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن تعديل هذه الأسس والقواعد الناظمة إذا دعت الضرورة بقرار من وزير التربية.
وجاءت هذه التعليمات بناء على القانون رقم 28 الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2009 حيث أجاز لوزارة التربية اعتماد السلاسل والكتب والدوريات التي تستخدم للتدريس أو لدعم المنهاج المدرسي عن طريق لجان علمية ومالية تشكلها الوزارة لهذا الغرض بقرار من وزير التربية بهدف شراء الكتب المدرسية للمناهج التربوية شراء مباشرا من دور النشر والمكتبات والأفراد والمؤسسات والشركات ومراكز البحوث دون التقيد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004.
كما أجاز القانون للوزارة تكليف العاملين لديها إعداد وتأليف السلاسل والكتب والدوريات لدعم المنهاج المدرسي ويعامل هؤلاء معاملة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية بالنسبة للتعويضات المقررة لوضع الكتاب أو المؤلف الجامعي.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد