التجار الذين باعوا الاستهلاكية مواد منتهية الصلاحية «ملزمون» باستبدالها

05-03-2017

التجار الذين باعوا الاستهلاكية مواد منتهية الصلاحية «ملزمون» باستبدالها

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد اللـه الغربي المؤسسة السورية للتجارة للعمل لمعالجة موضوع المواد المنتهية الصلاحية في مستودعاتها وفق آلية محددة واضحة.
وشدد الغربي في قرارٍ صادرٍ عنه أمس على أن تكون آلية المعالجة عبر جرد المواد بشكل دقيق من لجنة برئاسة دائرة الرقابة الداخلية وعضوية ودوائر منافذ البيع والدوائر التجارية والقانونية بالفرع، وأن يتضمن الجرد وضع جدول يوضح اسم المادة ومواصفاتها والجهة التي أبرمت العقد وتاريخ العقد ورقمه واسم المورد وعنوانه والكمية الإجمالية للعقد والكمية المبيعة والكمية المنتهية الصلاحية وسعر الشراء وسعر البيع للمستهلك.
وجاء في قرار وزير التجارة الداخلية الذي حدد 15 يوماً من تاريخه لموافاة مديرية المواد والأمن الغذائي بالوزارة بجدول يتضمن المواد والإجراءات المتخذة، أن يتم تجميد جميع المواد المنتهية الصلاحية بمستودع واحد بكل فرع من فروع المؤسسة السورية للتجارة، وتوجيه كتاب للمورد لاستبدال المواد بمواد أخرى مطلوبة للفرع، وتقدر قيمة المواد المنتهية الصلاحية حسب أسعار المبيع للمستهلك حصراً من دون أن يكون للمورد حق الاعتراض، وفي حال عدم قبول المورد بذلك أو عدم مراجعته للمؤسسة ضمن المدة المحددة يتم إتلاف المادة بحضور مندوبين عن حماية المستهلك وينظم محضر بذلك وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المورد.
وعلى نحو متصل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً آخر أمس يوجب على بائعي مادة الغاز المنزلي بالإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بشكل واضح والالتزام به والتقيد بتوزيع المادة حسب الدور ووفق سجّل حركة مادة الغاز، كما يقضي بفتح محالهم يومياً عدا أيام العطل الرسمية لتلقي طلبات المواطنين لمدة 7 ساعات على الأقل، ووضع لوحة على واجهة المحل أو المستودع تشير بوضوح إلى اسمه وعنوانه التجاري، محذراً في قراره بائعي الغاز بالمفرق من بيع الاسطوانات بالجملة أو وضعها في غير الأماكن المرخصة لذلك أو تعبئة بوابير الغاز في المحل نفسه أو بيع أسطوانات الغاز ناقصة الوزن ومنع استخدام الغاز المنزلي للأغراض الصناعية وخاصة استخدامه في المطاعم بجميع أنواعها ومسمياتها.
وطالب وزير حماية المستهلك أيضاً مزاولي مهنة الاتجار بالزيوت والشحوم المعدنية بالإعلان عن أسعار موادهم بشكل واضح والتقيد بالسعر المحدد أصولاً ووضع لوحة على واجهة المحل سواء كان ضمن محطة لتوزيع المحروقات أم محلاً تجارياً أم محطة غسيل وتشحيم السيارات، تشير بوضوح إلى عنوانه واسمه التجاري.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق مخالفي أحكام هذا القرار استناداً إلى قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.

محمود الصالح

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...