الأسد يصدر القانون /26/ الناظم لعمل المقالع
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 لعام 2009 الناظم لعمل المقالع لجهة استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية وشروط منح ومدة التراخيص اللازمة لذلك وحق الدولة عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة والغرامات المترتبة على الاستثمار غير المرخص.
ويعتبر هذا القانون نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 26
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1430-11-3 هـ الموافق لـ 21-10-2009 م يصدر مايلي:
المادة (1) : يقصد بالتعابير المدرجة ادناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية.
الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية.
المحافظة: المحافظة التي يقع ضمن حدودها الإدارية مكان المقلع.
المؤسسة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
الفرع: فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة.
شركات الثروة المعدنية: الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
الخامات والمواد المقلعية: هي المواد الطبيعية المستخدمة لأغراض البناء والإنشاءات والزينة والصناعة والزراعة وتحسين البيئة وتشمل الصخور الرسوبية والمتبخرة والاندفاعية والاستحالية بأنواعها.
المقلع: الأرض التي تقوم عليها عمليات سطحية أو تحت سطحية لاستخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية.
الرخصة: وثيقة يصدرها المحافظ أو المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجيز لصاحبها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.
المرخص له: أي شخص طبيعي او اعتباري يمنح رخصة استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية معينة.
إعادة تأهيل مكان المقلع: هي الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها لإعادة موقع المقلع إلى الحالة الطبيعية أثناء وبعد انتهاء كافة الأعمال المقلعية فيه والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن استثماره.
المادة (2): مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 تطبق أحكام هذا القانون على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية دور العبادة، المواقع الأثرية، المناطق السياحية، المقابر، المناطق الأمنية، شواطئ البحار والبحيرات، الينابيع والآبار، الأراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانئ والمصانع والمساكن والمنشآت وخطوط نقل المياه والنفط والغاز ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية اقتصادية تحت سطح هذه الأراضي يجوز تشميلها بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (3) : تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أياً كان الشخص او الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية.
المادة (4) : تعد ملكا للدولة جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت على سطحها ام في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة (5) : تقسم الخامات والمواد المقلعية إلى فئتين:
الفئة الأولى: الخامات والمواد الأولية اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1- الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن.. الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها.. والرمال الكوارتزية المشوبة.
2- أحجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة.. الغرانيت ..الغابرو ..التراكيت .. البازلت.. السربنتين ..الأحجار الكلسية والدولوميتية والصخور الاستحالية بأنواعها.
الفئة الثانية: الخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة وأغراض البيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1- الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والأدوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها.
2- الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الاسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج وغيرها.
3- الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها.
4- الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والأنابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والألواح خفيفة الوزن وغيرها.
5- خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والحديد والبوكسيت والإسفلت والسجيل الزيتي وغيرها.
المادة (6) : تصنف أي خامات أو مواد مقلعية لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة.
المادة (7): باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة (5) السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة (5) السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.
المادة (8): يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع شركات الثروة المعدنية وبعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء الترخيص لجهات القطاعين الخاص والمشترك باستثمار اي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها تلك الشركات وذلك بموجب عقد استخراج تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة.
المادة (9): تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المؤسسة وموافقة المالك او الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الرخصة والمنصوص عليها في المادة 41منه.
المادة (10):
أ- تعتبر الرخصة طوال فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ أو المؤسسة (حسب فئة الخامات والمواد المقلعية) الحق بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية بـ:
1- نقل حقوق والتزامات الرخصة الى الورثة أو من يمثلهم قانوناً.
2- إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له او ورثته.
3- نقل الرخصة الى الغير بناء على طلب المرخص له او ورثته.
ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة أو إدخال الشركاء فيها المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة وتؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.
المادة (11):
أ- يتمتع موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير بالحماية مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة.
ب- يجوز للوزير أو المحافظ حسب فئة الخامات والمواد المقلعية وبناء على طلب معلل من احدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت أو عدم تجديد الرخصة أو إلغاؤها نهائياً.
المادة (12):
أ- يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية مؤقتة في الحالات الآتية:
1- لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة وتمنح للمتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ هذه المشاريع.
2- لاستثمار المواد المقلعية الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية.
3-لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم إعادة تأهيلها.
ب- تحدد شروط وقواعد منح الرخص المؤقتة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) : مع مراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القانون يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمواقع محددة من أراضي أملاك الدولة التي تتوضع فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها.
المادة (14):
أ- يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.
ب- تستوفى قيمة حق الدولة سنوياً عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك أو المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام.
ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
د- النفقات التي تتحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو إدخال الشركاء فيها أو نقلها للغير يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لمصلحتها.
المادة (15):
أ- يلتزم طالب الرخصة بعد اكتمال إجراءات منحها بتسديد مبلغ مالي لمصلحة المحافظة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء الإدارة المحلية، الزراعة والإصلاح الزراعي، الدولة لشؤون البيئة.
ب- يعاد مبلغ التأمين كليا أو جزئيا للمرخص له اذا قام بإعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء استثماره بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى إعادة تأهيل المقلع.
ج- يتم تقدير مدى كفاية الأعمال المنفذة من المرخص له لإعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقاً لتقديرات اللجنة المذكورة.
المادة (16): إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند زأس من المادة 14 من هذا القانون.
المادة (17): إضافة الى الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على 25 بالمئة من مساحة الرخصة الممنوحة له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند زأس من المادة 14 من هذا القانون.
المادة (18): الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصاً.
المادة (19): يتم تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد 16-17-18 السابقة من قبل الدوائر المالية بالتحصيل المباشر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة (20): يمنح العاملون في المؤسسة الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (21): تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة.
المادة (22): تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
المادة (23): تحدد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24): يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها بخاصة:
1- الشروط التي يجب توافرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي.
2-إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها.
3- الشروط الفنية لاستثمار المقالع.
4- مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية.
5- شروط تخزين المتفجرات واستخدامها.
6- الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار.
7- مؤيدات الالتزام.
المادة (25): يلغى القرار رقم 253 ل.ر تاريخ 1935-11-8 وتعديلاته وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى نافذة قبل صدوره.
المادة (26): تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها.
المادة (27): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
إضافة تعليق جديد