إلغاء غرامة مكتب القطع على المستوردين وتحديد القائمة السلبية للمواد الممنوعة من التصدير

10-12-2012

إلغاء غرامة مكتب القطع على المستوردين وتحديد القائمة السلبية للمواد الممنوعة من التصدير

ألغت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غرامة مكتب القطع وفرق القيمة على المستوردين وحددت القائمة السلبية للمواد الممنوعة من التصدير وذلك في قرارين أصدرتهما اليوم.

وأوضحت الوزارة أن القرارين يأتيان في إطار توجهات الحكومة وخططها لتبسيط الإجراءات على جميع الفعاليات الاقتصادية بشكل ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في قطاع التجارة الخارجية وذلك انطلاقا من أهمية تامين السوق المحلية بجميع المواد والسلع الجاهزة أو المواد الأولية الخاصة بالصناعة مبدية

استعدادها لتلقي أي شكوى تخص عمل الفعاليات الاقتصادية وإزالة أي عقبة تعترض سير عملهم. ويتضمن القرار الأول أن تلغى غرامة مكتب القطع الواردة بالفقرة (2) من الفقرة(ب) من المادة(2) من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم(1512)تاريخ 15/12/2002 وأن يلغى تصريف ما يعادل قيمة الزيادة بالقطع الاجنبي الوارد في الفقرة(د) من المادة الثانية والفقرات(ب-ك-م-ع) من المادة الثالثة من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1512 تاريخ 15/12/2002 وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون القرار والذي سيعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

وحددت الوزارة بموجب قرارها الثاني القائمة السلبية للمواد الممنوعة من التصدير حيث تضمن بأن يستمر منع تصدير عدد من المواد والمنتجات (المدرجة على موقع وزارة الاقتصاد الالكتروني) وأن تشكل لجنة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تضم في عضويتها مديرية الجمارك العامة وهيئة تنمية وترويج الصادرات وإتحاد المصدرين السوري إضافة إلى الوزارة المعنية واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين مهمتها دراسة جميع الملاحظات والطلبات التي يمكن أن ترد مستقبلا حول القائمة المذكورة والبت فيها معتبرة أن كل القرارات والتعليمات المخالفة لمضمون هذا القرار الذي يعد نافذا من تاريخه معدلة حكما.

وأوضح الدكتور عبدالسلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح صحفي له إنه تم إصدار القرار القاضي بإلغاء غرامة مكتب القطع وفرق القيمة لكل المواد المستوردة باستثناء المواد الممولة من مصرف سورية المركزي انطلاقا من تسهيل عملية انسياب البضائع في الظروف الراهنة إلى سورية وتخفيفا للأعباء والنفقات على المستوردين ما ينعكس إيجابا على المستهلك.

وأشار علي إلى أن إلغاء الغرامة التي يتقاضاها مكتب القطع يهدف إلى إزالة بعض الأعباء المالية التي تفرض على المستوردين الذين يتجاوزون نسبة(10) بالمئة المسموح بها عندما تتجاوز قيم وأحجام وأوزان مستورداتهم ما هو مصرح به أصلاً في الشهادة الجمركية مؤكدا أن هذا الإجراء ينعكس إيجابا على الأسعار نحو انخفاضها لأن فرض غرامات مالية على المستوردين بالقطع الأجنبي وبأسعار الصرف الحالية يعتبر أحد اسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ذلك أن المستورد يسعى إلى تعويض خسارته جراء الغرامات بتوزيعها على سلعه عن طريق رفع أسعارها.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني أوضح علي إنه جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي شاركت فيها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والاتحادات المهنية وتتمثل أهميته في منع تأويل القرارات والتعليمات المتعلقة بالمواد سورية المنشأ أو أجنبية المنشأ ما يسهم في معرفة المصدر بالمادة المسموح تصديرها وفيما إذا كانت تحتاج إلى موافقة إحدى الجهات العامة أم لا.

ولفت علي إلى إنه من خلال تحديد القائمة السلبية لهذه المواد تم الانطلاق لوضع أسس بأن تكون هناك قيمة مضافة لأي سلعة وبشكل مبسط وعدم تصدير الخامات والمواد الأولية المحلية دون أن تخضع لعمليات تصنيع موضحا أنه كلما زادت عمليات التصنيع كان هناك تشجيع أكثر لتصديرها ما يساعد في تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة وخاصة لدى المنشات الصغيرة والمتوسطة.

ويمكن الاطلاع على جدول المواد الممنوعة من التصدير(القائمة السلبية)على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الالكتروني.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...