إقرارعدد من مواد قانون الانتخابات المتعلق بفرز الأصوات وإعلان النتائج والاستفتاء الشعبي

16-03-2014

إقرارعدد من مواد قانون الانتخابات المتعلق بفرز الأصوات وإعلان النتائج والاستفتاء الشعبي

أقر مجلس الشعب المواد من 61 إلى 104 منه المتعلقة بالعملية الانتخابية وفرز الأصوات واعلان النتائج والطعن بصحتها وحالات الشغور والاستفتاء الشعبي وانتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية.

وتتعلق المواد 61 و62 و63 و64 و 65 و66 و67 بإجراءات العملية الانتخابية وساعة بدئها وقفلها في اليوم المحدد للانتخاب أو الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم وامكانية تمديدها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات لمدة خمس ساعات على الاكثر في كل مراكز الانتخاب أو بعضها مع اعطاء الحق للمرشح أو وكيله ووسائل الإعلام بمراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات وبممارسة الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.

ورأى بعض الأعضاء أن تحديد عملية الانتخاب بيوم واحد يحقق أعلى معايير الشفافية للعملية الانتخابية ويعطي الثقة للمرشح والناخب على حد سواء بها ويقطع الطريق على من يشكك بنزاهتها بينما دعا بعض الأعضاء إلى إضافة ثبوتيات أخرى يمكن ممارسة حق الانتخاب بموجبها لفقدان الكثير من السوريين بطاقتهم الشخصية نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة او تحسباً لاستخدام بطاقات شخصية مزورة.

وفي هذا السياق جدد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار تأكيده جهوزية جميع امانات السجل المدني في المحافظات لاعطاء وتأمين البطاقات الشخصية بدل ضائع أو تالف أو من وصل عمره لـ 15 عاما في وقت قصير وفق الأنظمة المرعية داعيا جميع المواطنين الذين فقدوا بطاقتهم إلى مراجعة السجل المدني للحصول على بدل منها لافتا إلى أن جميع مراكز الانتخاب ستزود باجهزة لكشف حالات تزوير البطاقات الشخصية وبالتالي لا يمكن استخدامها إن وجدت.

وتحدد المواد من 68 إلى 78 اجراءات فرز الأصوات ومتى يعد الانتخاب لاغيا في المركز الانتخابي وصحة أوراق الاقتراع او بطلانها بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والخطوات المتبعة في عملية الفرز ورفع المحاضر والتقارير إلى اللجان والجهات المعنية.

وتنص المواد من 79 إلى 84 على اجراءات اعلان النتائج والطعن بصحتها حيث تنص في بعض منها بأن ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا على أن يتم اعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب فيما تتولى اللجنة القضائية العليا اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب واللجان الفرعية اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الإدارة المحلية بينما توضح المواد من 85 إلى 91 حالات شغور منصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب والمدد المنصوص عليها لاجراء الانتخابات في كل حالة.

وتتعلق المواد من 92 إلى 98 بمجملها بالاستفتاء الشعبي حيث تنص في بعض منها على أن عملية الاستفتاء تجري بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة إليه متضمنا موضوعه وموعده فيما تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور المرسوم بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه حيث تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب اذا صوت لصالحها الأغلبية المطلقة لعدد اصوات المقترعين وتكون نتيجته ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها ولها سلطة اعلى من أي سلطة اخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها الا باستفتاء آخر وينشر رئيس الجمهورية نتيجة الاستفتاء.

وتنص المواد من 99 إلى 104 في مجملها على انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية حيث يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية وفقا لأحكام هذا القانون شريطة ان يكون اسمه واردا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب على أن تجري الانتخابات قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات داخل البلاد.

سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...