إقرار مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية
اختتم المجلس أمس الدورة العادية الثانية عشرة والأخيرة من الدور التشريعي التاسع بإقرار مشروع القانون المتضمن تعديل المواد110 و163و165من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 كما ورد من الحكومة بعد مناقشته من قبل لجنتي الزراعة والري والخدمات وأصبح قانونا.
كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 بعد دراسته من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والإدارة المحلية وأصبح قانونا.
ويأتي هذا القانون لتحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه كتخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 مترا مربعا.
وتضمن القانون الجديد تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.
وشمل أيضا تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الأولى التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
ووافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة كما ورد من الحكومة بعد مناقشته من قبل لجنة القوانين المالية.
وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم44تاريخ 30-3-2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم40 تاريخ 24-3-2011 إلى لجنة الشؤون المالية.
سانا
إضافة تعليق جديد