إعفاء المشتركين بمياه الشرب من الغرامات
طلبت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر من جميع الجهات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير التقيد بتنفيذ جميع الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة بمواجهة هذه الجهات على اعتبار أن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أصبح عنوانا للحقيقة.
ويأتي هذا الإجراء من وزيرة الإسكان والذي صدر أواخر شهر حزيران المنقضي استناداً إلى تعاميم وبلاغات رئاسة الحكومة المتضمنة تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
وطلبت الناصر من خلال التعميم الصادر قبل ذلك أيضاً من معاوني الوزير والمستشارين والمديرين المركزيين التواجد في العمل يوم السبت من كل أسبوع إضافة إلى الدوام الرسمي خلال أيام الأسبوع والدوام المسائي بشكل يومي باستثناء عطلة يوم الجمعة وأيام العطل الرسمية لضرورات العمل ومقتضيات المصلحة العامة وأحكام قانون العاملين.
وكانت الوزيرة وجهت قبل ذلك أيضاً جميع مؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي في سورية لإعفاء المشتركين بمياه الشرب من الغرامة المنصوص عنها في نظام الاستثمار الموحد والمترتبة جراء ذمم مالية متراكمة عن أعوام سابقة وذلك في حال قيام المشتركين بدفع قيمة المياه المترتبة عليهم أو تقديم تعهد خطي من قبل كل مشترك لتقسيطها فيل نهاية الدوام الرسمي ليوم 31/1/2011 على ألا تتجاوز فترة التقسيط 24 شهرا من تاريخ تقديم الطلب. جاء ذلك انطلاقا من توجيهات الحكومة بإعطاء الأولوية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم.
وأصدرت الناصر الأسبوع الفائت قراراً فوضت بموجبه المديرين العامين ببعض اختصاصاتها والتي تضمنت إصدار قرار تشكيل لجنة تقدير العلاقة بين الدورة المهنية والمسلكية أو التدريبية والتربوية التي اجتازها العامل والوظيفة التي يشغلها وصكوك الترفيع لجميع الفئات باستثناء المديرين العامين وقرار لجنة تقويم الاختراع أو العمل الابداعي ونقل العامل من جهة عامة إلى أخرى لجميع الفئات وندبه من جهة عامة إلى أخرى بعد موافقة اللجنة المختصة ولجميع الفئات وإعادة المعارين ودفع بدل الأجر عن رصيد الإجازات غير المستعملة شريطة توافر الاعتماد وإعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله وعلى الإجازات الخاصة بلا أجر حال تجاوزها الثلاثة أشهر والجمع بين الوظيفة العامة ووظيفة أخرى لدى الجهات العامة أو الخاصة شريطة التقيد بتعليمات رئاسة الوزراء إضافة إلى صلاحيات فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع والتعويض عن الشهر الثاني اللازم لعمليتي التسليم والاستلام والتكليف بالعمل الإضافي ومنح تعويض شهري مقطوع للمهمات الطارئة والتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين وإصدار القرار اللازم لهذه العقود في حال كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى والتفويضات الممنوحة تشمل جميع الفئات.
وتضمنت التفويضات أيضاً تثبيت الوكلاء المعينين قبل نفاذ قانون العاملين الأساسي لعام 2004 للفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وتأمين وسائط النقل ضمن ضوابط وأسس استخدام سيارات الخدمة العامة الحكومية وتجاوز الحد الأقصى لإصلاح آليات الخدمة لمبلغ 300 ألف ليرة عبر قرار لجة فنية وطلب ترشيح عاملين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 – 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
صالح حميدي
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد