«المركزي» يحدد شروط دفع الدولار في الفنادق والمخالف يلاحق بتهم التهريب وغسيل الأموال
أوجب مصرف سورية المركزي على جميع منشآت المبيت السياحية (فنادق- موتيلات- نزل- دور مفروشة) المرخصة أصولاً من وزارة السياحة في القطر، بقبض قيمة فواتير النزلاء بالليرة السورية من السوريين ومن في حكمهم، وبالقطع الأجنبي من غير السوريين. ملغياً بذلك تعليمات مكتب القطع رقم 246 لعام 1987 وتعديلاتها، وجميع القرارات والتعليمات المخالفة لهذا القرار.
واستثنى القرار 1514/ا من قبض قيمة الفواتير بالقطع الأجنبي من غير السوريين كلاً من المقيمين في سورية من عرب وأجانب، وتثبت الإقامة بموجب بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر، والمدعوون رسمياً من الجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية، التي تسدد فواتيرهم بالليرات السورية من هذه الجهات بموجب كتب صادرة عنها، بالإضافة إلى المتعاقدين مع جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك في سورية الذين يتقاضون أجورهم بالليرات السورية حصراً، وكذلك زوجات هؤلاء وأولادهم دون الثامنة عشرة، ويعتمد الكتاب الصادر رب العمل الذي يثبت بأنه يتقاضى أجوره بالليرات السورية.
كما استثنى القرار اللاجئين السياسيين الموجودين في سورية، والفنانات والفنانين المتعاقدين للعمل في الفنادق والملاهي الليلية الذين يتقاضون أجورهم بالليرات السورية ويعتمد العقد المصدق عليه أصولاً من نقابة الفنانين أو موافقة نقابة الفنانين للإثبات.
وألزم القرار منشآت المبيت السياحية ببيع كامل حصيلة إيراداتها بالقطع الأجنبي للمصرف التجاري السوري، خلال فترة عشرة أيام من نهاية الشهر المعني، وذلك استناداً إلى الكشوف الشهرية الموقعة من إدارة الفندق أصولاً. على أن يلتزم المصرف التجاري السوري بتمويل طلبات المنشأة المتعلقة حصراً بغايات تسديد النفقات لزوم عمل وممارسة نشاط المنشأة المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، وفقاً لأنظمة القطع النافذة، وبما لا يتجاوز 50% من حصيلة إيرادات المنشأة بالقطع الأجنبي. أما بالنسبة للطلبات التي تقدم من المنشأة بما زاد على نسبة الـ50% المذكورة فيعود أمر الموافقة عليها من عدمه للمصرف التجاري وفقاً لأنظمة القطع والأنظمة النافذة لديه.
وأخضع القرار المنشآت للتفتيش الدوري من الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي للوقوف على مدى تقيدها بالضوابط المبينة في هذا القرار والقرارات النافذة ومدى مصداقية البيانات الواردة في الكشوف المقدمة من قبلها للمصرف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة أصولاً. وأوجب القرار أن تعرض جميع الحالات التي لم يتضمنها هذا القرار على لجنة إدارة مصرف سورية المركزي لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها إلى العقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالأنظمة النافذة، بما فيها الملاحقة بتهمة التعامل مع السوق غير النظامية و/أو تهريب الأموال و/أو ممارسة أنشطة غير مرخصة، وقد تعرضهم أيضاً للملاحقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد