«الاقتصاد» تحرر المولدات الكهربائية المستعملة من قائمة «الممنوعات» وتسمح لأصحاب المنشآت الصناعية باستيرادها

22-10-2014

«الاقتصاد» تحرر المولدات الكهربائية المستعملة من قائمة «الممنوعات» وتسمح لأصحاب المنشآت الصناعية باستيرادها

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية باستيراد المولدات الكهربائية المستعملة، وذلك تسهيلاً لأعمالهم واستمراراً لعملية الإنتاج في وقت تتعرض فيه الشبكة الكهربائية إلى اعتداءات إرهابية متكررة تؤدي في معظم الأحيان إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي في عملية الإنتاج.

وينص القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري رقم 494 وحصلنا على نسخة منه في مادته الأولى على أن يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة أصولاً باستيراد مادة مولدات كهربائية مستعملة لزوم عمل منشآتهم حصراً وذلك استثناءً من أحكام المنع شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة بشكل مسبق.

كما ألزم القرار في مادته الثانية على أن يتم تركيب واستخدام المولدات الكهربائية المستعملة المستوردة في المنشآت الصناعية حصراً، ويثبت ذلك في السجل الصناعي العائد للمنشأة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التركيب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بهذا البند، على أن يتم تسديد القيمة وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

ويأتي هذا القرار ضمن التسهيلات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للصناعيين المستمرين بعملية إنتاج السلع والمواد، كذلك لأصحاب المنشآت الذين يقومون بإجراءات تأهيل منشآتهم الصناعية المتضررة جزئياً بفعل الاعتداءات الإرهابية عليها، وذلك رغبة من الوزارة في تلافي مشكلات انقطاع التيار الكهربائي المستمر نتيجة التعدي على خطوط الشبكة، الأمر الذي يساعد على استمرار الإنتاج وطرح السلع المنتجة في الأسواق المحلية، ويعتبر هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تضمنت تسهيلات منحتها الوزارة مؤخراً للصناعيين ومساعدة لهم على تجاوز صعوبات الإنتاج خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وعلى الجانب الآخر أصدرت الوزارة قراراً آخر مددت بموجبه العمل بالقرار رقم 318 الصادر بتاريخ 22/6/2014 القاضي بمنع استيراد مادة الإسمنت الأسود البورتلاندي من الدول كافة بما فيها الدول العربية التي ترتبط مع سورية باتفاقيات التجارة الحرة وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء القرار المذكور أعلاه وتنتهي بتاريخ 19/3/2015، ويأتي تمديد قرار بغية تصريف الإنتاج المحلي من المادة ذاتها، وربما لأسباب تتعلق بقلة الطلب على المادة.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...