الحكومة تصدر النظام المالي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي القرار رقم 37/م.و المتضمن أحكام النظام المالي للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمحدثة بموجب قانون الاتصالات، حيث تضمنت المادة الرابعة من القرار اتباع الهيئة في تطبيق هذا النظام الأصول والقواعد والمعايير المالية والمحاسبية المتعارفة محلياً ودولياً، مع إمساك حسابات الهيئة على أساس الاستحقاق ووفق نظام القيد المزدوج،، على حين حددت المادة السادسة موازنة الهيئة كموازنة تقديرية تتكون من جدولين منفصلين، الأول للموارد المالية المتوقعة خلال السنة التالية، والثاني للنفقات المقدرة لها خلال تلك السنة، وحسب المادة العاشرة يتكون فائض الموازنة من الموارد التي تدخل في موازنة الهيئة بعد اقتطاع ثلاثة أنواع من المبالغ بالترتيب أهمها جميع النفقات الاستثمارية والجارية التي تحتاجها الهيئة والمبلغ المخصص من موارد الهيئة لدعم صندوق الخدمة الشاملة على أن تؤول المبالغ المتبقية من الفائض بعد خصم الاحتياطي العام وخصم الموارد غير المقبوضة إلى وزارة المالية، أما إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة لأي سنة مالية، فيغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكف هذا الاحتياطي لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطيته.
كما نص النظام المالي للهيئة على احتفاظها باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانية السنة السابقة، ويتم تشكيل الاحتياط في نهاية السنة المالية من فوائض الموارد التي تدخل في موازنة الهيئة وقبل احتساب فائض الموازنة المحول إلى الخزينة العامة للدولة.
وتقسيم موارد الهيئة إلى موارد لا تدخل في موازنتها وهي الموارد التي تصلها الهيئة لمصلحة الخزينة العامة للدولة مثل بدلات الترخيص الابتدائية والسنوية وتقاسم الإيراد مع المرخص لهم والموارد التي تحصلها الهيئة لمصلحة صندوق الذمة الشاملة عند إحداثه، إضافة إلى الموارد التي تدخل في موازنة الهيئة وهي الغرامات التي لها صفة التعويض والتي تحصلها الهيئة من المرخص لهم في حال مخالفتهم الالتزامات المترتبة عليهم والأجور التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، وأجور ترخيص الترددات الابتدائية والسنوية وعائدات استثمار أموال الهيئة القروض والتسهيلات الائتمانية والإعانات التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة للدولة ومبالغ وتعويضات وأجور أخرى إضافية أما عن الحسابات المصرفية للهيئة فلها بقرار من وزير الاتصالات والتقانة فتح حساب جار أو أكثر لدى المصارف العاملة في سورية بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي لإيداع المبالغ المتاحة للهيئة وبوجه خاص إيداع الموارد الخاصة بالهيئة (الموارد التي تدخل في موازنة الهيئة)، ويتم تحريك الحسابات المصرفية العائدة للهيئة بوثائق تحمل توقيعين معتمدين، أحدهما توقيع المدير العام والآخر توقيع المدير المالي، مع جواز توظيف الهيئة لأموالها وخاصة الاحتياطي العام في المصارف العامة والخاصة كودائع طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل بعد موافقة مجلس المفوضين.
أما بالنسبة للجان التحقيق، فقد نصت المادة السابعة والعشرون من النظام المالي للهيئة، في حال وقوع اختلاس أو ضياع في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو أي وثيقة أخرى، على جواز تشكيل لجنة تحقيق خاصة من رئيس مجلس المفوضين، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضين دون إبطاء، كما تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني، على أن تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة وتحيل منه مرفقاً لقانون جباية الأموال العامة، مع الأخذ بالحسبان أن المقصود بأموال الهيئة هو النقود وما في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل اللوازم.
مازن جلال خيربك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد