الاقتصاد تُثَبّتْ بدلات إشغالات المناطق الحرة
ثبّتت وزارة الاقتصاد والتجارة في قرار جديد لها بدلات الإشغال التجاري والصناعي والخدمي والمصرفي والأنشطة التي نص عليها نظام الاستثمار التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية سنوياً
كما هي وشملت مجدّداً هذه البدلات فروع المؤسسة كلها في كل من دمشق وعدرا والمطار، وكذلك في حلب وطرطوس واللاذقية الداخلية، واليعربية، واللاذقية المرفئية، غير أنها أضافت إليها فرعاً جديداً هو فرع حسياء، وقد تراوحت هذه البدلات من خمسة دولارات للمتر المربع الواحد في السنة، إلى خمسة وأربعين دولاراً للمتر المربع الواحد في العام.
وأوضح مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسى بأن الغاية من القرار كانت إضافة فرع حسياء ومعالجة موضوع إيجار الأسطحة في فرع طرطوس حيث جرى تخفيض للبدلات هناك بالنسبة للذين انتهت عقودهم القديمة ويريدون التجديد كي لا تجري معاملتهم على الأسطحة معاملة الساحات المكشوفة، وتبدو هناك ضرورة كبيرة لاستخدام الأسطحة باعتبار أنَّ مساحات أراضي هذا الفرع ضيقة في الوقت الذي تصل إليه شحنات كبيرة من السيارات، وقد أوضح القرار الجديد ذلك.
وجاء القرار على أحكام أخرى تنسحب على جميع المناطق وهي مؤلفة من 13 حكماً - يضاف إلى البدل 25% منه إذا كانت المدة العقدية تقل عن السنة بناء على طلب صاحب العلاقة.
- تخضع جهات القطاع العام المتعاقدة مع المؤسسة لنفس معدلات البدلات المحددة الواردة على أن يستوفى البدل بالليرة السورية وفقاً لسعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام.
- تبدأ الزيادة الخمسية في عقود الأراضي المعدة للبناء بعد مرور خمس سنوات على التعاقد على أن يعتبر كسر السنة الميلادية الأولى التي تم فيها التعاقد سنة كاملة.
- تخضع العقود الطويلة الأجل المبرمة قبل عام 2005 للبدل المجدد فيها مع الزيادة المنصوص عليها في تلك العقود .
- يعتبر القبو طابقاً متكرراً أينما ورد في حساب بدل الإشغال ولمساحته الفعلية.
- تخضع الأبنية الجاهزة المشادة على أرض معدة للبناء وانتهت عقود إشغالها الطويلة الأجل لحسم قدره 25% من بدل إشغال البناء الجاهز يستمر الحسم لمدة خمس سنوات اعتباراً من نهاية العقد الأساسي فيما إذا استمر نفسه في الإشغال وذلك في المناطق الحرة /عدرا- حلب- اللاذقية المرفئية – اللاذقية الداخلية –طرطوس /..
-عند تحويل النشاط إلى نشاط آخر نتيجة عملية تنازل أو بناء على طلب المستثمر يطبق البدل المحدد للنشاط الجديد مع لحظ الزيادة الخمسية العقدية في سنة التعاقد الأصلي .
- يصرف النظر عن السقائف المقامة ضمن المنشأة أي ضمن الطابق النظامي المشاد على أرض معدة للبناء إذا كانت مساحتها لا تتجاوز الـ10% من مساحة البناء أما إذا تجاوزت الـ 10 % يستوفى البدل عنها كاملة .
- عند إشغال مستثمر الأرض المعدة للبناء أو البناء الجاهز للسطح فوق المستثمر من قبله لإشادة بناء عليه لم تنتهِ مهلة استثماره بعد كأرض معدة للبناء يستوفى بدل الطوابق المتكررة المشادة على ارض معدة للبناء والمحدد في هذا القرار .
- عند إشغال مستثمر الأرض المعدة أو البناء الجاهز للبناء للسطح فوق البناء والمستثمر من قبله، دون إقامة بناء عليه يستوفى بدل الطابق الأرضي المشاد على ارض معدة للبناء والمحدد في هذا القرار .
- عند إشغال مستثمر جديد للسطح فوق البناء المستثمر من قبل مستثمر آخر سواء كأرض معدة للبناء أو كبناء جاهزة يستوفى بدل قدره 6/م2 في السنة.
- يستمر العمل بالقرار رقم 2446 تاريخ 6/9/2010 المتعلق بتخفيض البدلات التي تتقاضاها المؤسسة بنسبة 50% في المنطقة الحرة باليعربية وذلك حتى 31/12/2015.
- يمكن إعادة النظر(زيادة أو تخفيض ) بأي من البدلات المذكورة في هذا القرار وفقاً لأحكام المدة 36 من نظام الاستثمار ووفقاً لوضع وطبيعة كل فرع من فروع المؤسسة .
من جانب آخر أشار مدير استثمار المناطق الحرة إلى أنَّ المؤسسة بصدد إجراء دراسة جديدة تستهدف تحقيق المزيد من التسهيلات والمساعدة سيُعلنُ عنها عند إنجازها.
علي محمود جديد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد