تعميم حكومي ينظم مهنة الهندسة

10-01-2011

تعميم حكومي ينظم مهنة الهندسة

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً يستند الى أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 والخاص بتنظيم مهنة الهندسة والذي يقضي بأنه لا يحق للمهندس بصفته الشخصية

او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة في سورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين وتسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية.‏

ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب او الشركة تسجيلا فيها .‏

ويجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الخدمية التي تقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم عنها وفي حال عدم التصريح يحال الى مجلس التأديب.‏

وطلبت من الجهات العامة كافة عدم التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية «المحلية و العربية والأجنبية» ما لم تكن مسجلة بنقابة المهندسين السوريين واعلام نقابة المهندسين عن كافة عقود الاعمال الهندسية التي تبرمها مع المكاتب والشركات والطلب من هذه المؤسسات والشركات مراجعة نقابة المهندسين من أجل اجراءات التنفيذ اصولاً.‏

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...