الحب الحرام

26-10-2010

الحب الحرام

تشير وقائع هذه الدعوى ، إلى أنه وبتاريخ سابق ، قامت علاقة غرامية بين المدعو ( ط.م ) والمحكومة (ش . م ) بحكم إقامته بجوار منزل زوجها الذي كان كثيراً ما يتغيب عن منزله بحكم خدمته من جهة، وسجنه من جهة أخرى ...
حيث كان الجار يتردد على منزله أثناء غيابه ، ويعاشر زوجته معاشرة الأزواج بحكم العلاقة الغرامية القائمة بينهما.‏
وفي إحدى المرات وأثناء توقيف الزوج في قطعته ، دخل الجار منزله كالمعتاد ليلاً وكانت زوجته أثناء ذلك نائمة مع طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز ثمانية أشهر ، فأراد أن يقضي منها وطراً ، وأثناء ذلك أخذ الطفل يجهش بالبكاء ، ما جعل الجار ينزعج منه ، فقام بإعطائه الحليب بعد أن أضاف إليه مادة منومة ، ولكن ذلك كان دون جدوى ، إذ عاود الرضيع الصراخ والبكاء ما جعل الجار يمسكه حانقاً من رجليه ورأسه متدلياً نحو الأسفل وألقاه بقوة نحو الأرض ، حيث أصيب الطفل بتشنج في كامل جسده فقام الجار بدل إسعافه بوضع وسادة على وجهه حتى فارق الحياة وكانت المحكومة (ش.م) تحاول أثناء ذلك منعه من ايذاء الطفل دون جدوى ، لأنه كان يبعدها بعنف عنه ، وبعد وفاة الطفل قاما سوية بوضع جثته تحت ساقية ماء تحت الأشجار على طريق المطار ، وعاد كل منهما إلى منزله ، وباكتشاف أمر الجريمة ، اعترف المتهم أولياً في ضبط شرطة مزيريب رقم 554 كما اعترفت المتهمة أمام دائرة تحقيق درعا بما أسند إليهما غير أن المتهمين عادا وأنكرا قضائياً الجرم المسند إليهما ، ولكنهما اعترفا بجرم التزاني ، وقالت المتهمة: إن المتهم دخل بيتها عنوة وهددها بالقتل بسكين ومارس معها الجنس وضرب رضيعها ..‏
وبناء عليه أصدر السيد قاضي الاحالة بريف دمشق قراره رقم 1160 في الدعوى أساس 427 المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه (ط. م) بجناية الاشتراك بالقتل القصد والظن عليه بجنحة التزاني ولزوم محاكمته أمام محكمة جنايات ريف دمشق وكانت محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق قد أصدرت قرارها الغيابي رقم 127 في الدعوى أساس 46 بتجريم المتهمين بما أسند إليهما ، كونهما قد فرا من وجه العدالة ... وبعد إلقاء القبض على المتهم (ط. م) تولد 1967 وإعادة محاكمته ، تم تجريمه مجدداً بجناية القتل قصداً وفق المادة 533 من قانون العقوبات العام ومعاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً مع حبسه مدة ثلاثة اشهر لارتكابه جنحة التزاني وفق المادة 473 من قانون العقوبات العام وحجره وتجريده مدنياً ، ومنعه من الاقامة في مكان وقوع الجرم ، مدة توازي محكوميته وإلزامه بدفع مبلغ ستمئة الف ليرة سورية للمدعي الشخصي كتعويض عن فقدان ابنه الرضيع‏.

ملك خدام

المصدر: الثورة

التعليقات

شو هاعقوبه الرادعه وين المنطق ؟؟ الى متى ستظل قوانينا سخيفه وليست قادره على ردع المجرمون والأنذال ؟؟ ماذا ينتظر المشرعون بعد ؟ تقتل الأطفال يغتصب الأطفال وتشوه أجسادهم مع القتل ماذا ينتظر المسؤولون ؟؟ متى ستغير هذه القوانين وتستبدل بقوانين صارمه وتنفذ بسرعه دونما تأجيل وبالأماكن العامة حتى يتادب من بحاجة للأدب ويعلم ان أمن البلاد والعباد شيء مقدس لايجوز التجاوز عليه والاعتداء عليه بأي شكل من الشكال . نرجوكم ايها المسؤولون القادرون تحركوا وبسرعه لتغيير هذه القوانين الموضوعه منذ عهد الانتداب الفرنسي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...