مرسوم يعدل قانون الجمارك لمصلحة المرافئ
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 70 بتاريخ 13/9/2010 الذي عدل المادة (27) من قانون الجمارك لتسهيل انتقال الحاويات من المرافئ البحرية إلى المرافئ الجافة ونص المرسوم على ما يلي:
في مادته الأولى نص المرسوم على أن تضاف الفقرة (ج) التالية إلى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (27) من قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006.
أما بالنسبة للفقرة (ج) الحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية والتي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها.
كما يجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولاً من وزارة النقل والمعتمدة من المديرية العامة للجمارك بنقل هذه الحاويات إلى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية.
ونصت المادة الثانية أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية بعد التنسيق مع وزير النقل.
وقال وزير النقل الدكتور يعرب بدر إن التعديل على المادة (27) من قانون الجمارك إجراء جوهري لتحسين انسيابية البضائع من المرافئ البحرية إلى المرافئ الجافة دون إجراءات جمركية في المرافئ البحرية حيث سيتم بموجبه كامل التخليص في المرافئ الجافة.
وأشار بدر إلى أنه لدينا حالياً مرفآن جافان أحدهما في منطقة المسلمية في حلب ويعمل بطاقة 60 ألف حاوية في السنة، والثاني في السبينة في دمشق بطاقة 90 ألف حاوية.
وأضاف بدر إن هذا المرسوم يشكل قفزة نوعية لعملية نقل الحاويات بين المرافئ لما فيه من تخفيف للإجراءات وتبسيطها لافتاً إلى أن دوره سيكون كبيراً في تحسين العمل في المرافئ وتعزيز إمكانات سورية بالنسبة للتنظيم.
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد